مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : ( قال الله جل ثناؤه :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33والذين يبتغون [ ص: 143 ] الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ، قال : ولا يكون الابتغاء من الأطفال ولا المجانين ولا تجوز الكتابة إلا على بالغ عاقل ) .
قال
الماوردي :
nindex.php?page=treesubj&link=7461_7462لا تصح كتابة العبد حتى يكون بالغا عاقلا فإن كان صبيا أو مجنونا لم تصح كتابته ، ووافق
أبو حنيفة في المجنون وخالف في الصبي فجوز كتابته إذا كان مميزا بناء على أصله في جواز تصرف الصبي بإذن وليه .
والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923275رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق ، ولأنه غير مكلف فلم تصح كتابته كالمجنون وكالصبي الذي لا يميز الخبر ، والأصل الذي بناه عليه مدفوع .
فإن قيل : فلم لا تجوز كتابته كما يجوز تدبيره ؟ قيل : للفصل بينهما بأن التدبير يجوز أن ينفرد به السيد ، ولا يراعى فيه قول المدبر ، فلم يراع فيه البلوغ .
والعقد ، والكتابة ، لا يجوز أن ينفرد بهما السيد ، ويراعى فيهما قول المكاتب ، فروعي فيها البلوغ والعقل فإن
nindex.php?page=treesubj&link=7456_7455كاتب عن الصبي أبوه لم يجز لعلتين :
إحداهما : أنه مملوك ولايته لسيده دون أبيه .
والثاني : أن الكتابة يملك بها التصرف في العقود والحقوق والصبي ممن لا يصح تصرفه في واحد منهما . والله أعلم .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ [ ص: 143 ] الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، قَالَ : وَلَا يَكُونُ الِابْتِغَاءُ مِنَ الْأَطْفَالِ وَلَا الْمَجَانِينَ وَلَا تَجُوزُ الْكِتَابَةُ إِلَّا عَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ ) .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ :
nindex.php?page=treesubj&link=7461_7462لَا تَصِحُّ كِتَابَةُ الْعَبْدِ حَتَّى يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ تَصِحَّ كِتَابَتُهُ ، وَوَافَقَ
أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْمَجْنُونِ وَخَالَفَ فِي الصَّبِيِّ فَجَوَّزَ كِتَابَتَهُ إِذَا كَانَ مُمَيِّزًا بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي جَوَازِ تَصَرُّفِ الصَّبِيِّ بِإِذْنِ وَلَيِّهِ .
وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923275رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَلَمْ تَصِحَّ كِتَابَتُهُ كَالْمَجْنُونِ وَكَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ الْخَبَرَ ، وَالْأَصْلُ الَّذِي بَنَاهُ عَلَيْهِ مَدْفُوعٌ .
فَإِنْ قِيلَ : فَلِمَ لَا تَجُوزُ كِتَابَتُهُ كَمَا يَجُوزُ تَدْبِيرُهُ ؟ قِيلَ : لِلْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ التَّدْبِيرَ يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ السَّيِّدُ ، وَلَا يُرَاعَى فِيهِ قَوْلُ الْمُدَبَّرِ ، فَلَمْ يُرَاعَ فِيهِ الْبُلُوغُ .
وَالْعَقْدُ ، وَالْكِتَابَةُ ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِمَا السَّيِّدُ ، وَيُرَاعَى فِيهِمَا قَوْلُ الْمُكَاتَبِ ، فَرُوعِي فِيهَا الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=7456_7455كَاتَبَ عَنِ الصَّبِيِّ أَبُوهُ لَمْ يَجُزْ لِعِلَّتَيْنِ :
إِحْدَاهُمَا : أَنَّهُ مَمْلُوكٌ وِلَايَتُهُ لِسَيِّدِهِ دُونَ أَبِيهِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ الْكِتَابَةَ يُمْلَكُ بِهَا التَّصَرُّفُ فِي الْعُقُودِ وَالْحُقُوقِ وَالصَّبِيُّ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .