مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " وإن كاتبه على أن يخدمه بعد الشهر لم يجز لأنه قد يحدث ما يمنعه من العمل بعد الشهر ، وليس بمضمون يكلف أن يأتي بمثله " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، إذا  كاتب على دينار بعد شهر وعلى خدمة شهر بعد الشهر   فهذه كتابة باطلة ، وليس بطلانها من جهة اتصال النجمين ولكن لأن خدمة الشهر هي معينة من جهة العبد نفسه ، والعقود على الأعيان بتأخير القبض لا تصح .  
ألا ترى لو اشترى منه دارا على أن يتسلمها بعد شهر ، أو اكتراها بعد شهر من وقت العقد لم يجز ، لأنه عقد على عين بعد أجل ، فلذلك بطل ، كذلك الكتابة ، ولكن لو كاتب على دينار بعد شهر وعلى خدمة شهر مضمونة في ذمته بعد انقضاء ذلك      [ ص: 156 ] الشهر ، صار ذلك في حكم تأجيل الخدمة وتأجيل الدينار فإن فصل بينهما صح ، وإن وصل فعلى الوجهين ، لأن الخدمة صارت هاهنا مضمونة في الذمة . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					