مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  وأيهم مات قبل أن يؤدي مات رقيقا كان له ولد أو لم يكن      ) .  
قال  الماوردي      : وهذا أراد به الرد على  أبي حنيفة      . فإنه يقول : إذا  مات المكاتب قبل الأداء وترك ولدا ووفاء   قام ولده مقامه في الأداء ، وبان أن المكاتب مات حرا بأداء ولده من بعده . وسيأتي الكلام معه من بعد ، وإن كان فساد قوله ظاهرا من وجهين : أحدهما : أن من مات على حكمه من حرية ، أو رق ، أو إسلام ، أو كفر لم ينتقل عن حاله التي مات عليها . وموت هذا المكاتب لا يخلو أن يكون عن حرية أو رق . فلما كان قبل أداء ولده مرقوقا ، فكذلك بعده .  
والثاني : أنه لو ترك مكان ولده أخا لم يعتق بأدائه عنه فكذلك إذا ترك ولدا كان بمثابته .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					