فصل : والفصل الخامس  من أحكام الولد أن تكون بنتا فيطؤها السيد   ، فلا حد عليه لأنها ملكه ، والولد حر لاحق به ، ولا قيمة عليه لعلوقه حرا ، لأنه من أمته ، وقد صارت به أم ولد ، وهي على كتابتها تعتق بأعجل الأمرين من أدائها أو موت سيدها ، ووجوب مهر المثل عليه مبني على حكم الكسب ، فيكون على ثلاثة أقاويل :  
أحدها : لا مهر عليه إذا قيل إن الكسب له .  
 [ ص: 215 ] والثاني : عليه مهر مثلها للأم ، إذا قيل : إن الكسب للأم يؤديه إليها ، تستعين به في كتابتها .  
والثالث : يوقف مهر مثلها إذا قيل : إن الكسب موقوف ، فعلى هذا في كيفية وقفه وجهان :  
أحدهما : يوقف بعد قبضه من السيد .  
والثاني : يوقف في ذمة السيد ، وهو على الأحوال الثلاثة كلها ممنوع من وطء هذا الولد إذا جعل تبعا لأمه سواء وجب عليه المهر أو سقط عنه ، لقصور ملكه ، ولمصيره في حكم أمه .  
فأما ولد المكاتبة فقد قال  الشافعي      :  ولد البنات كالبنات ، وولد البنين كالأمهات   ، وهذا صحيح ، لأن ولد البنت تبع لها في الحرية والرق ، وولد الابن تبع لأمه في الحرية والرق ، فلذلك صار ولد البنات كالبنات ، وولد البنين كالأمهات .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					