فصل : وأما  المزني   ، فحكى عن  الشافعي      : إن أكرهها فلها مهر مثلها ، فكان دليله : أنها  إن طاوعته فلا مهر لها   ، ففرق  المزني   في مهر الكتابة بين المكرهة والمطاوعة .  
وحكى  الربيع   في كتاب " الأم " عن  الشافعي   أن عليه مهر مثلها طائعة أو كارهة .      [ ص: 216 ] وإنما فرق  الشافعي   بين الطائعة والكارهة في التعزير ، فجعله  المزني   فرقا بينهما في المهر فاختلف أصحابنا فيما خرجه  المزني   في المهر من الغرة بين الطائعة والكارهة ، فخرجه بعضهم قولا ثانيا وأجراه مجرى الراهن إذا أذن للمرتهن في وطء الجارية المرهونة ، أن المهر على قولين ، لأن الطائعة آذنة في الإصابة ، فوجب أن يكون مهرها على قولين ، وامتنع سائر أصحابنا من تخريج ما ذهب إليه  المزني   ، وسووا في وجوب المهر بين الطائعة والكارهة ، لأنه لما استوى  حكم الطائعة والكارهة في سقوط الحد   ، وجب أن يستويا في وجوب المهر ، كالنكاح الفاسد ، يجب المهر بالإصابة للطائعة والكارهة ، لاستوائهما في سقوط الحد ، فإذا ثبت وجوب المهر في المطاوعة والإكراه  فأصابها مرارا   نظر ، فإن كان قبل غرم المهر فليس لها إلا مهر واحد ، وإن كثرت الإصابة لتداخل بعضها في بعض ، وإن كان بعد غرم المهر بالإصابة الأولى فعليه مهر ثان بما تجدد من الإصابة بعد الغرم ، وكذلك في النكاح الفاسد .  
ومثاله : السارق إذا تكررت منه السرقة ، فإن كان بعد قطع السرقة الأولى قطع للثانية ، وإن كان قبل أن يقطع للأولى قطع قطعا واحدا للأولى الثانية .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					