مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " فإن حبلت ولم تدع الاستبراء فاختارت العجز أو مات الواطئ فإن للذي لم يطأ نصف المهر ونصف قيمتها على الواطئ ( قال  المزني      ) وينبغي أن تكون حرة بموته " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، إذا  وطئها أحد الشريكين فأحبلها ، ولم تدع      [ ص: 219 ] استبراءها   لحق به ولدها لأنها قد صارت بشبهة الملك وسقوط الحد فراشا ، ويكون نصفها له أم ولد ، والكتابة في جميعها بحالها ، ثم لا يخلو حال المحبل من أن يكون موسرا أو معسرا ، فإن كان معسرا لم يسر الإحبال إلى حصة الشريك ، ولم تقوم عليه ، وروعي ما يكون من أدائها ، فإن أدت إليها عتقت ، وكان عتقها متحررا بالكتابة ، وبطل أن تكون في حكم أم الولد ، وإن عجزت عادت حصة الشريك رقيقا ، وصارت حصة المحبل أم ولد تعتق بموته ، ولا يقوم باقيها في تركته ، بل تكون على رق شريكه ، فلو  مات هذا المحبل قبل أداء الكتابة وعجزها   عتقت حصة المحبل ، وبطلت الكتابة فيها ، وكان باقيها على كتابته ، ولوارث المحبل أن يرجع عليها بنصف ما بيدها وقت موته ، فأما الولد مع إعسار الأب فنصفه حر ، لأنه قدر حصته منه ، وفي تقويم نصف الباقي عليه وجهان :  
أحدهما : يقوم عليه ، وإن كان معسرا ، لأنه في حكم المستهلك ، ويصير جميع الولد حرا لوقته .  
والوجه الثاني : أنه لا يقوم عليه إذا كان معسرا ، كما لا تقوم عليه الأم مع الإعسار ، فعلى هذا يكون في نصفه الباقي وجهان :  
أحدهما : أن يكون موقوفا للشريك .  
والوجه الثاني : يكون تبعا لأمه ، ويعتق إن عتقت ، فهذا حكم المحبل إذا كان معسرا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					