الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو كانا معسرين لم يكن لتنازعهما تأثير ، لأن كل واحد منهما يستوي حكمه في تقدمه وتأخره ، لأن نصفها أم ولد للأول ، ولا يقوم عليه باقيها ، وعليه نصف المهر ونصف ولده حر ، وفي نصفه الآخر وجهان ، وإذا كانا في التقدم والتأخر سواء سقط حكم تنازعهما ، وكان نصفها أم ولد لأحدهما ، والنصف الآخر أم ولد للآخر ، فأيهما مات عتق نصفها بموته ، وكان عتق النصف الآخر موقوفا على موت الآخر ، وعلى كل واحد منهما لصاحبه نصف المهر فيتقاصانه ، وفي قيمة نصف ولده وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجب ويكون مملوكا لصاحبه ولا قصاص ، ولا عتاق .

                                                                                                                                            والثاني : يجب ويصير جميعه حرا ويتقاصان ذلك ويتراجعان فضلا إن كان فيه ويكون ولاؤها بينهما نصفين ولا توقف ، ونقل الربيع في كتاب " الأم " أن ولاءها موقوف إذا كانا موسرين أو معسرين ، فسوى وقوف الولاء بين اليسار والإعسار ، وهو خلاف ما نقله المزني لأن الولاء في اليسار مشكل ، فلذلك كان موقوفا وفي الإعسار غير مشكل ، فلم يجز أن يكون موقوفا ، ولأصحابنا عما نقله الربيع جوابان :

                                                                                                                                            أحدهما : أجاب به أبو إسحاق المروزي : أنه سهو منه في النقل .

                                                                                                                                            والثاني : وهو جواب أبي علي بن أبي هريرة : أنه أراد به معسرين وقت التنازع ، موسرين وقت الإحبال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية