مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " وبيع نجومه مفسوخ " .  
قال  الماوردي      :  بيع نجوم المكاتب   لا يصح سواء حلت أو كانت إلى أجلها ، وجوزه  مالك   وذكره  الشافعي   في القديم ، فجعله بعض أصحابنا قولا له ، وجعله بعضهم حكاية عن  مالك   ، احتجاجا بأن بيع   بريرة  كان معقودا على نجومها ، ولأنه عقد البيع على ملك فصح كما لو عقده على عبده .  
والدليل على فساد بيعه  نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر  ، وهذا غرر ، لتردده بين الأداء والعجز ،  ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين  ، ولأن مال الكتابة غير لازم ، فلم يجز أن      [ ص: 245 ] يعقد عليه بيع لازم لتنافيها ، ولأن  مالكا   يقول : إن وصل المشتري إلى نجوم الكتابة عتق ، وكان ولاؤه للبائع ،  وإن عجز عن الكتابة ملك رقبة المكاتب ، وهذا يوجب فساد ابتياعه من خمسة أوجه      :  
أحدها : أن درك ما فات قبضه مستحق على البائع ، وقد عدل به إلى جهة المكاتب .  
والثاني : أن الدرك استرجاع الثمن ، وقد عدل به إلى رقبة المكاتب .  
والثالث : أنه جعل ولاءه لغير معتقه .  
والرابع : أنه عدل بعتقه عن الصفة المعقودة في قول البائع : إذا أديت إلي آخرها فأنت حر ، إلى صفة غير معقودة في أنه إذا أدى إلى المشتري صار حرا .  
والخامس : أنه جعله عقدا على مجهول ، لتردده بين ملك المال أو السرقة ، فأما بيع   بريرة  فإنما عقد على رقبتها بعد العجز ، لأنها أتت  عائشة  رضي الله عنها تستعين بها في مال كتابتها ، والبيع ليس بمعقود على ملك كما ذكره .  
				
						
						
