[ ص: 253 ] باب
nindex.php?page=treesubj&link=23220كتابة النصراني مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : " وتجوز كتابة النصراني بما تجوز به كتابة المسلم " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، وشذ بعض الفقهاء فمنع من كتابة النصراني ، لأن الله تعالى ندب المسلمين إليها بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ( النور : 33 ) وهذا قوله فاسد ، لأن الكتابة إما أن يغلب فيها حكم البيع أو حكم العتق ، والنصراني في كلا الأمرين كالمسلم ، ولأن ما خوطب به المسلمون من المعاملات يعم حكمه ، ولا يقف عليهم ، وإذا كانت في غير المسلمين روعي فيها ما يراعى في عقود مكاتبات المسلمين من الأحكام .
[ ص: 253 ] بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=23220كِتَابَةِ النَّصْرَانِيِّ مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " وَتَجُوزُ كِتَابَةُ النَّصْرَانِيِّ بِمَا تَجُوزُ بِهِ كِتَابَةُ الْمُسْلِمِ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَشَذَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فَمَنَعَ مِنْ كِتَابَةِ النَّصْرَانِيِّ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَدَبَ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ ( النُّورِ : 33 ) وَهَذَا قَوْلُهُ فَاسِدٌ ، لِأَنَّ الْكِتَابَةَ إِمَّا أَنْ يَغْلِبَ فِيهَا حُكْمُ الْبَيْعِ أَوْ حُكْمُ الْعِتْقِ ، وَالنَّصْرَانِيُّ فِي كِلَا الْأَمْرَيْنِ كَالْمُسْلِمِ ، وَلِأَنَّ مَا خُوطِبَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ يَعُمُّ حُكْمُهُ ، وَلَا يَقِفُ عَلَيْهِمْ ، وَإِذَا كَانَتْ فِي غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ رُوعِيَ فِيهَا مَا يُرَاعَى فِي عُقُودِ مُكَاتَبَاتِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْأَحْكَامِ .