الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 265 ] كتابة المرتد

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو كاتب المرتد عبده قبل أن يقف الحاكم ماله كان جائزا ، وقال في كتاب المدبر : إذا دبر المرتد عبده ففيه ثلاثة أقاويل قد وصفتها فيه وقضيت أن جوابه في المكاتب أصحها . قال : فإن نهى الحاكم المكاتب أن يدفع إلى المرتد كتابته فدفعها لم يبرأ منها وأخذه فإن عجز ثم أسلم السيد ألغى السيد التعجيز " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن كتابة المرتد لعبده تنقسم ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكاتبه في حال إسلامه ، وقبل ردته ، فالكتابة ماضية ، ولا يؤثر فيها حدوث الردة ، ويكون ما قبضه من مال الكتابة موقوفا ، وداخلا تحت الحجر كسائر أمواله ، فإن عاد إلى الإسلام دفع إليه مال الكتابة ، وكان له ولاء مكاتبه إن عتق ، وملك رقبته إن رق ، وإن مات في الردة أو قتل عليها كان مال الكتابة مع سائر أمواله ، وولاء المكاتب إن عتق وملك رقبته إن رق فيئا في بيت المال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية