[ ص: 265 ] كتابة المرتد
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو كاتب المرتد عبده قبل أن يقف الحاكم ماله كان جائزا ، وقال في كتاب المدبر : إذا دبر المرتد عبده ففيه ثلاثة أقاويل قد وصفتها فيه وقضيت أن جوابه في المكاتب أصحها . قال : فإن نهى الحاكم المكاتب أن يدفع إلى المرتد كتابته فدفعها لم يبرأ منها وأخذه فإن عجز ثم أسلم السيد ألغى السيد التعجيز " .
قال الماوردي : اعلم أن كتابة المرتد لعبده تنقسم ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكاتبه في حال إسلامه ، وقبل ردته ، فالكتابة ماضية ، ولا يؤثر فيها حدوث الردة ، ويكون ما قبضه من مال الكتابة موقوفا ، وداخلا تحت الحجر كسائر أمواله ، فإن عاد إلى الإسلام دفع إليه مال الكتابة ، وكان له ولاء مكاتبه إن عتق ، وملك رقبته إن رق ، وإن مات في الردة أو قتل عليها كان مال الكتابة مع سائر أمواله ، وولاء المكاتب إن عتق وملك رقبته إن رق فيئا في بيت المال .


