الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من عقد نكاحها . فإن قيل : بأنه لا يصح كانت مقصورة على استمتاع السيد إن شاء ، وهي محرمة على غيره إلا بعد العتق ، وإن قيل بجواز تزويجها كان صحة العقد عليها معتبرا بتقدم الاستبراء ، لأنها قد كانت فراشا للسيد فلم يجز العقد عليها إلا بعد زواله بالاستبراء ، فإن عقد قبل الاستبراء بطل النكاح ، لأنه لا يصير الفراش مشتركا ومهرها إذا صح العقد ملك للسيد دونها ، لأنه من جملة كسبها ، وكذلك لو وطئت بشبهة ووجب بها المهر كان ملكا للسيد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية