فرع  
لو  أسلم في حنطة قرية صغيرة بعينها   ، أو ثمرة بستان بعينه لم يصح . وإن  أسلم في ثمرة ناحية ، أو قرية كبيرة   ، نظر ، إن أفاد تنويعا كمعقلي البصرة ، جاز ؛ لأنه مع معقلي بغداد صنف [ واحد ] ، لكن يختلفان في الأوصاف ، فله غرض في ذلك . وإن لم يفد تنويعا ، فوجهان . أحدهما : أنه كتعيين المكيال لعدم الفائدة . وأصحهما : الصحة ؛ لأنه لا ينقطع غالبا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					