م45 - واختلفوا : في ، فقال القنوت في الفجر ، أبو حنيفة : لا يسن فيها . وأحمد
وقال ، الشافعي : يسن فيها . [ ص: 187 ] ثم اختلف : ومالك ، أبو حنيفة فيمن صلى خلف من يقنت في الفجر : هل يتابعه أم لا ؟ وأحمد
فقال : لا يتابعه ، وقال أبو حنيفة : يتابعه . أحمد