وولده كهو ، لا ولد جانية وضامنة وشاهدة وموصى بها وحق جائز وضامنه .
وفيه في الانتصار إن أذن لأمته فيه سرى ، وفي طريقة بعض أصحابنا وولد [ ص: 145 ] موصى بعتقها لعدم تعلق الحكم بها ، وإنما المخاطب الموصى إليه ، ويضمنه بعقد فاسد بقيمته ، قال شيخنا : قد تراضوا بالبدل الذي هو القيمة ، كما تراضوا في مهر المثل ، أو حيث [ يجب ] المثل أو القيمة على شيء مسمى ، فيجب ذلك المسمى ، لأن الحق لهما ، فالفساد يظهر أثره في الحل وعدمه فقط ، كما لا يظهر أثره في أصل الضمان ، فإذا استويا فيه فكذا في قدره ، وهذه نكتة حسنة ، وذكر أبو بكر يضمنه بالمسمى لا القيمة كنكاح وخلع ، حكاه في الكفاية وفي الفصول : يضمنه بالثمن ، والأصح بقيمته ، كمغصوب ، وفيه في أجرة المثل في مضاربة فاسدة أنها كبيع فاسد إذا لم يستحق فيه المسمى استحق ثمن المثل وهو القيمة ، كذا تجب قيمة المثل لهذه المنفعة . القاضي
وفي المغني في تصرف العبد والمستوعب [ أو ] مثله يوم تلفه ، وخرج وغيره فيه وفي عارية كمغصوب . القاضي
وقاله في الوسيلة ، وقيل : له حبسه على قبض ثمنه ، وفي ضمان زيادته وجهان ( م 7 ) وفي المغني والترغيب [ ص: 146 ] وغيرهما : إن . سقط الجنين ميتا فهدر
وقاله ، وعند القاضي يضمنه ، ويضمنه ضاربه ، ومتى ضربه أجنبي فللبائع من الغرة قيمة الولد والبقية لورثته . أبي الوفاء