الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وله تزويج سفيه بلا إذنه ، في الأصح ، وفي إجباره وجهان ( م 8 ) .

                                                                                                          [ ص: 323 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 323 ] مسألة 8 ) قوله : وله تزويج سفيه بلا إذنه ، في الأصح ، وفي إجباره وجهان ، انتهى . وأطلقهما في البلغة والرعايتين والحاوي الصغير في النكاح .

                                                                                                          ( أحدهما ) ليس له إجباره ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) له ذلك ( قلت ) : وهو الصواب إن كان في ذلك مصلحة ، وإلا فلا ، قال في المغني والشرح . قال أصحابنا : لو زوجه بغير إذنه صح ، لأنه عقد معاوضة ، فملكه الولي ، كالبيع ، ولأنه محجوز عليه أشبه الصغير والمجنون ، ويحتمل أن لا يملك تزويجه بغير إذنه ، لأنه يملك الطلاق ، فلم يجبر على النكاح ، كالرشيد والعبد الكبير ، ومالا إلى هذا الاحتمال ونصراه ، فتلخص أن الأكثر سوغوا إجباره على ذلك إذا رآه مصلحة ، وأن الشيخ ومن تابعه نصروا عدم الإجبار ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية