594 - ( 41 ) - حديث : { ، فليضف إليها أخرى ، ومن أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة ، فليصل الظهر أربعا لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة }. من من حديث الدارقطني ياسين بن معاذ ، عن ابن شهاب ، عن سعيد ، وفي رواية له عن سعيد ، عن وأبي سلمة بلفظ : { أبي هريرة }. إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك ، وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى ، [ ص: 85 ] وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعات وياسين : ضعيف متروك . ورواه أيضا من حديث الدارقطني سليمان بن أبي داود الحراني ، عن ، عن الزهري سعيد وحده بلفظ المصنف سواء ، وسليمان : متروك أيضا ، ومن طريق ، عن صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري وحده نحو الأول ، أبي سلمة وصالح ضعيف ، ورواه من حديث الحاكم الأوزاعي ، ، وأسامة بن زيد ، ومالك بن أنس ، ورواه وصالح بن أبي الأخضر من حديث ابن ماجه ، وهو متروك ، عن عمر بن حبيب كلهم عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، زاد أبي سلمة ابن أبي ذئب وسعيد ، عن بلفظ : { أبي هريرة }ورواه من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة من رواية الدارقطني ، الحجاج بن أرطاة وعبد الرزاق بن عمر ، عن ، عن الزهري سعيد ، عن كذلك ولم يذكروا كلهم الزيادة التي فيه من قوله : { أبي هريرة }ولا قيدوه بإدراك الركوع وأحسن طرق هذا الحديث رواية ومن لم يدرك الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعا الأوزاعي على ما فيها من تدليس الوليد ، وقد قال في صحيحه : إنها كلها معلولة ، وقال ابن حبان ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : لا أصل لهذا الحديث ، إنما المتن : { }. وذكر من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها الاختلاف فيه في علله ، وقال : الصحيح { الدارقطني }. وكذا قال من أدرك من الصلاة ركعة ، والله أعلم . وله طريق أخرى من غير طريق العقيلي ، رواه الزهري من حديث الدارقطني ، عن داود ابن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب ، وفيه أبي هريرة يحيى بن راشد البراء ، وهو ضعيف . [ ص: 86 ] وقال في العلل : حديثه غير محفوظ ، وقد روي عن الدارقطني أنه بلغه عن يحيى بن سعيد الأنصاري قوله : وهو أشبه بالصواب ، ورواه سعيد بن المسيب أيضا من طريق الدارقطني عمر بن قيس ، وهو متروك ، عن أبي سلمة وسعيد جميعا ، عن . أبي هريرة
وفي الباب عن رواه ابن عمر النسائي وابن ماجه ، من حديث والدارقطني حدثني بقية ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري سالم ، عن أبيه رفعه : { }. وفي لفظ : { من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها ، فليضف إليها أخرى ، وقد تمت صلاته }قال فقد أدرك الصلاة ابن أبي داود ، : تفرد به والدارقطني عن بقية . وقال يونس ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : هذا خطأ في المتن والإسناد ، وإنما هو عن ، عن الزهري ، عن أبي سلمة مرفوعا : { أبي هريرة }وأما قوله : { من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها }فوهم ، قلت : إن سلم من وهم من صلاة الجمعة ، ففيه تدليس التسوية ; لأنه عنعن لشيخه ، وله طريق أخرى أخرجها بقية في الضعفاء من حديث ابن حبان إبراهيم بن عطية الثقفي ، عن يحيى بن سعيد ، عن به ، قال : الزهري وإبراهيم منكر الحديث جدا ، وكان يدلس عنه أخبارا لا أصل لها ، وهو حديث خطأ ، ورواه هشيم يعيش بن الجهم ، عن عبد الله بن نمير ، عن يحيى بن سعيد ، عن ، عن نافع . أخرجه . [ ص: 87 ] ابن عمر ، وأخرجه أيضا من حديث الدارقطني عيسى بن إبراهيم ، عن ، عبد العزيز بن مسلم في الأوسط من حديث والطبراني إبراهيم بن سليمان الدباس ، عن ، عن عبد العزيز بن مسلم يحيى بن سعيد ، وادعى أن عبد العزيز تفرد به عن يحيى بن سعيد ، وأن إبراهيم تفرد به عن عبد العزيز ، ووهم في الأمرين معا كما تراه ، وذكر في العلل الاختلاف فيه ، وصوب وقفه . الدارقطني
595 - ( 42 ) - حديث : { أبي بكرة }. متفق عليه ، وقد تقدم دون قوله : ووقعت . . . إلى آخره ، فهو من كلام أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع ، فركع ، ثم دخل الصف ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ووقعت ركعة معتد بها المصنف قاله تفقها .
596 - ( 43 ) - حديث : { أبي هريرة }. من أدرك في الركوع فليركع معه ، وليعد الركعة في القراءة خلف الإمام من حديث البخاري أنه قال : { أبي هريرة }. وهذا هو المعروف موقوف ، وأما المرفوع فلا أصل له ، وعزاه إذا أدركت القوم ركوعا لم يعتد بتلك الركعة الرافعي تبعا للإمام أن أبا عاصم العبادي حكى عن أنه احتج بذلك ، قلت : وراجعت صحيح ابن خزيمة فوجدته أخرج عن ابن خزيمة : { أبي هريرة }. وترجم له ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذ ركع إمامه قبل ، وهذا مغاير لما نقلوه عنه ، ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد ذلك : باب إدراك الإمام ساجدا والأمر بالاقتداء به في السجود ، وألا يعتد به ، إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها . وأخرج فيه من حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه أيضا مرفوعا : { أبي هريرة }. [ ص: 88 ] وذكر إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ، ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة في العلل نحوه عن الدارقطني وهو مرسل . معاذ
597 - ( 44 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { } إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال ، فليصنع كما يصنع الإمام الترمذي من حديث علي ، وفيه ضعف وانقطاع ، وقال : لا نعلم أحدا أسنده إلا من هذا الوجه ، واختاره ومعاذ بن جبل ، وذكر عن بعضهم أنه قال : لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له ، انتهى . عبد الله بن المبارك
وروى أحمد وأبو داود من حديث ، عن ابن أبي ليلى قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال - فذكر الحديث - وفيه : { معاذ فقال : لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها ، ثم قضيت ما سبقني قال : فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها ، قال : فقمت معه ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ، قام يقضي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا معاذ }. فجاء وعبد الرحمن لم يسمع من ، لكن رواه معاذ أبو داود من وجه آخر عن قال : ثنا أصحابنا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام - فذكر الحديث - وفيه : فقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : لا أراه على حال إلا كنت عليها - الحديث . معاذ