وله ثلاثة أركان : العاقد ، والمعقود عليه ، واللفظ .
ينبغي للتاجر أن لا يعامل بالبيع أربعة : الصبي والمجنون ، والعبد ، والأعمى لأن الصبي غير مكلف وكذا المجنون وبيعهما باطل فلا يصح بيع الصبي وإن أذن له فيه الولي عند الركن الأول : العاقد وما أخذه منهما مضمون عليه لهما ، وما سلمه في المعاملة إليهما فضاع في أيديهما فهو المضيع له . الشافعي