الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب الصرف في الوديعة قال - رحمه الله - : وإذا استودع رجل رجلا ألف درهم فوضعها في بيته ، ثم التقيا في السوق فاشتراها منه بمائة دينار ، ونقد الدنانير ، لم يجز إن فارقه قبل أن يقبض الوديعة من بيته ; لأن الوديعة أمانة في بيته ، والقبض المستحق بالعقد : قبض ضمان . فقبض الأمانة لا ينوب عنه ; لأنه دونه بخلاف قبض الغصب ; ولأن يد المودع كيد المودع ألا ترى أن هلاكها في يد المودع كهلاكها في يد المودع ، فإذا لم يحدد القبض فيها لنفسه حتى افترقا ، فإنما افترقا ، قبل قبض البدلين .

التالي السابق


الخدمات العلمية