( قال : ) ; لأن عين الطريق مملوك لصاحبه وصاحب الطريق شريك في حقوق المبيع ، فأما صاحب المسيل له حق سيل الماء في ملك الغير ، ولا شيء له من ملك ذلك الموضع والشفعة لا تستحق بمثله كجار السكنى وصاحب المسيل باعتبار ملكه جار لا تصار ملكه بالدار المبيعة والشريك في حقوق المبيع مقدم على الجار وكذلك صاحب العلو والسفل إذا لم يكن طريقه في الدار فكل واحد منهما جار لصاحبه بمنزلة بيتين متجاورين على الأرض وقد تقدم بيان الكلام في استحقاق العلو بالشفعة وصاحب الجذع في حائط من حيطان الدار أو الهوادي بمنزلة الدار ; لأنه في معنى المستعير بوضع الهوادي على ملك الغير ، فلا تستحق الشفعة باعتباره وقد بينا الفرق بينه وبين الشريك في أصل الحائط ، فإن الشريك في أصل الحائط شركته في نفس المبيع ، فهو أولى من الشريك في الطريق ; لأن شركته في حقوق المبيع . وصاحب الطريق أولى بالشفعة من صاحب مسيل الماء