الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=19356 ( وشرائها ومداواتها ينظر ) الطبيب ( إلى موضع مرضها بقدر الضرورة ) إذ الضرورات تتقدر بقدرها وكذا نظر قابلة وختان [ ص: 371 ] وينبغي أن يعلم امرأة تداويها لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف .
( قوله وختان ) كذا جزم به في الهداية [ ص: 371 ] والخانية وغيرهما وقيل : إن الاختتان ليس بضرورة ، لأنه يمكن أن يتزوج امرأة أو يشتري أمة تختنه إن لم يمكنه أن يختن نفسه كما سيأتي . وذكر في الهداية الخافضة أيضا لأن nindex.php?page=treesubj&link=739_740_19355الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لا يمكن تركها وهي مكرمة في حق النساء أيضا كما في الكفاية ، وكذا يجوز أن ينظر إلى موضع الاحتقان لأنه مداواة ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=19341الاحتقان للمرض ، وكذا للهزال الفاحش على ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لأنه أمارة المرض هداية ، لأن آخره يكون الدق والسل ، فلو احتقن لا لضرورة بل لمنفعة ظاهرة بأن يتقوى على الجماع لا يحل عندنا كما في الذخيرة ( قوله وينبغي إلخ ) كذا أطلقه في الهداية والخانية . وقال في الجوهرة : إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر إليه عند الدواء ، لأنه موضع ضرورة ، وإن كان في موضع الفرج ، فينبغي أن يعلم امرأة تداويها فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها وجع لا تحتمله يستروا منها كل شيء إلا موضع العلة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح ا هـ فتأمل والظاهر أن " ينبغي " هنا للوجوب