الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتختم العصبات ب ) العصبة السببية أي ( المعتق ثم عصبته ) بنفسه على الترتيب المتقدم [ ص: 778 ] بقوله صلى الله عليه وسلم { الولاء لحمة كلحمة النسب } ( وإذا ترك ) المعتق ( أب مولاه وابن مولاه فالكل للابن ) وقال أبو يوسف للأب السدس ( أو ) ترك ( جده ) أي جد مولاه ( وأخاه فهو للجد ) على الترتيب المتقدم ( وقالا بينهما ) كالميراث وليس هنا عصبة بغيره ولا مع لقوله صلى الله عليه وسلم { ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن } الحديث [ ص: 779 ] وهو وإن كان فيه شذوذ لكنه تأيد بكلام كبار الصحابة فصار بمنزلة المشهور كما بسطه السيد وأقره المصنف

التالي السابق


( قوله : وتختم العصبات إلخ ) أي ختما إضافيا وإلا فالختم في الحقيقة بعصبة المعتق ، ثم إن هذا بيان للقسم الثاني ، وهو العصبة السببية ، ولا يخفى أن المعتق عصبة بنفسه لا بغيره ، ولا مع غيره لكن ربما يتوهم بناء على أنه عصبة بنفسه تقدمه على العصبة بغيره أو مع غيره من النسب ، فأشار بهذه العبارة إلى تأخره عن أقسام العصابات النسبية بأسرها لأن النسبي أقوى من السببي ، فلذا غير الأسلوب وإلا فالظاهر المناسب لما سبق أن يقول والعصبة السببية مولى العتاقة أفاده يعقوب ( قوله : أي المعتق ) الأولى مولى العتاقة كما أوضحناه فيما مر ( قوله : ثم عصبته بنفسه إلخ ) أفاد أن عصبة عصبة المعتق لا ترث كما بيناه سابقا ، واحترز بالعصبة عن أصحاب فروض المعتق كبنته وأمه وأخته فلا يرثون لأنه لا مدخل للفرض في الولاء ، وقيد العصبة بنفسه احترازا عن العصبة بغيره ، ومع غيره كما سيأتي ، وقدمنا أن من شرائط ثبوت الولاء أن لا تكون الأم حرة الأصل ، فإن كانت فلا ولاء لأحد على ولدها وإن كان الأب معتقا .

( قوله : على الترتيب المتقدم ) فتقدم عصبة المعتق النسبية بنفسها على عصبته السببية أعني معتق المعتق ، ومعتقه وهكذا فيقدم [ ص: 778 ] ابن المعتق ثم ابنه ، وإن سفل ، ثم أبوه ثم جده ، وإن علا إلخ ثم معتق المعتق ثم عصبته على الترتيب المذكور ، ثم معتق معتق المعتق ثم عصبته وهكذا ابن كمال [ تنبيه ] ابن وبنت اشتريا أبيهما فاشترى الأب عبدا وأعتقه فمات بعد موت الأب عن الابن والبنت فالكل للابن لأن عصبة المعتق النسبية مقدمة على البنت لأنها عصبة سببية سائحاني وكذا لو اشترت أباها فعتق عليها ومات عنها وعن بنت أخرى وترك مالا فثلثاه لهما فرضا والباقي للأولى تعصيبا ( قوله : { الولاء لحمة } ) أي وصلة كلحمة النسب ، أخرجه ابن جرير في التهذيب من حديث عبد الله بن أبي أوفى بسند صحيح ، وصححه ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر قال السيد : ومعنى ذلك أن الحرية حياة للإنسان إذ بها تثبت صفة المالكية التي امتاز بها عن سائر ما عداه من الحيوانات والجمادات والرقية تلف وهلاك فالمعتق سبب لإحياء المعتق ، كما أن الأب سبب لإيجاد الولد وكما أن الولد منسوب إلى أبيه بالنسب ، وإلى أقربائه بتبعيته ، كذلك المعتق ينسب بالولاء يعني إلى المعتق ، وإلى أقربائه بتبعيته فكما يثبت الإرث بالنسب كذلك يثبت بالولاء ا هـ .

وفيه تنبيه على أن هذا الحديث إنما يدل على مجرد أن من له الولاء من مولى العتاقة أو عصبته فهو وارث دون أمر زائد عليه من كون الإرث من الجانبين كما في النسب نحو إرث الأب ابنه ، وبالعكس أو من أحدهما ويشعر بأن من له الولاء عصبة لتضمنه تشبيهه بالأب من حيث هو أب ولا يدل على أنه آخر العصبات وتمامه في شرح ابن الحنبلي ، فالأولى زيادة ما ذكره العلامة قاسم من قوله صلى الله عليه وسلم { الميراث للعصبة فإن لم تكن عصبة فللمولى } رواه سعيد بن منصور من حديث الحسن ( قوله : وإذا ترك المعتق ) بفتح تاء المعتق اسم مفعول ( قوله : وقال أبو يوسف للأب السدس ) هو قوله الأخير ، وقوله الأول كقولهما وجه قوله الأخير أن الولاء كله أثر الملك فيلحق بحقيقة الملك ، ولو ترك المعتق بالكسر مالا وترك أبا وابنا كان لأبيه سدس ماله والباقي لابنه فكذا إذا ترك ولاء والجواب أنه وإن كان أثرا للملك لكنه ليس بمال ولا له حكم المال كالقصاص الذي يجوز الاعتياض عنه بالمال ، بخلاف الولاء فلا تجري فيه سهام الورثة بالفرضية كما في المال ، بل هو سبب يورث به بطريق العصوبة ، فيعتبر الأقرب فالأقرب والابن أقرب العصبات ، وتمامه في شرح السيد ( قوله : على الترتيب المتقدم ) أي بناء على الترتيب المتقدم في العصبات النسبية ( قوله : وليس هنا إلخ ) محترز قوله بنفسه .

مطلب في الكلام على حديث { ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن } .

( قوله : الحديث ) لفظه كما في السراجية { ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن } ومعناه : ليس للنساء من الولاء شيء إلا ولاء ما أي العبد الذي أعتقنه ، أو ولاء ما أي العبد الذي أعتقه من أعتقنه ، أو ولاء ما أي العبد الذي كاتبنه ، أو ولاء ما كاتب من كاتبنه أو ولاء ما دبرنه أو ولاء ما دبره من دبرنه أو جر ولاء معتقهن ، أو الولاء الذي هو مجرور معتق معتقهن وحذف من كل نظير ما أثبته من الآخر : أي ليس لهن من الولاء إلا ولاء ما أعتقن ، [ ص: 779 ] أو ولاء من أعتقن أو كاتب أو دبر من أعتقن ، أو ولاء ما كاتبن أو ولاء ما كاتب أو أعتق أو دبر من كاتبن أو ولاء ما دبرنه ، أو ولاء ما دبر أو أعتق أو كاتب من دبرنه فكلمة ما المذكورة والمقدرة عبارة عن مرقوق يتعلق به الإعتاق ، فإنه بمنزلة سائر ما يتملك مما لا عقل له كما في قوله تعالى { - أو ما ملكت أيمانهم - } وكلمة من عبارة عمن صار حرا مالكا فاستحق أن يعبر عنه بلفظ العقلاء فعبر عن الأول بما وعن الثاني بمن وإن كانا حرين ، لأن الأول متصرف فيه كسائر الأموال والثاني متصرف كسائر الملاك .

وقوله : أو جر عطف على المستثنى المحذوف ، وهو ولاء وولاء المذكور مفعوله ومعتقهن فاعله وهو على تقدير أن والمصدر المنسبك بمعنى اسم المفعول كما في قوله تعالى { - وما كان هذا القرآن أن يفترى - } أي مفترى أو على تقدير موصوف حذف ، وأقيمت صفته مقامه ووضع المظهر موضع المضمر ، والتقدير ليس للنساء من الولاء إلا كذا وإلا أن جر أي مجرور معتقهن ، أو الولاء جره معتقهن ، وثم أوجه أخر لا تظهر وصورة ولاء مدبرهن : أن امرأة دبرت عبدا ثم ارتدت ، ولحقت بدار الحرب وحكم بلحاقها وبحرية عبدها المدبر ثم أسلمت ورجعت إلى دار الإسلام ، ثم مات المدبر ولم يخلف عصبة نسبية ، فهذه المرأة عصبته وحكم مدبر هذا المدبر كذلك .

فإذا حكم القاضي بحرية مدبرها بسبب لحاقها فاشترى عبدا ودبره ، ثم مات ورجعت المرأة تائبة إلى دار الإسلام إما قبل موت مدبرها أو بعده ، ثم مات المدبر الثاني ولم يخلف عصبة نسبية فولاؤه لهذه المرأة وقدمنا في كتاب الولاء في تصويره وجها آخر . وصورة جره معتقهن الولاء أن عبد امرأة تزوج بإذنها جارية قد أعتقها مولاها فولد بينهما ولد فهو حر تبعا لأمه وولاؤه لمولى أمه ، فإذا أعتقت تلك المرأة عبدها جر ذلك العبد بإعتاقها إياه ولاء ولده إلى مولاته ، حتى إذا مات المعتق ثم مات ولده وخلف معتقة أبيه فولاؤه لها وصورة جر معتق معتقهن الولاء أن امرأة أعتقت عبدا ، فاشترى العبد المعتق عبدا وزوجه بمعتقة غيره فولد بينهما ولد فهو حر ، وولاؤه لمولى أمه فإذا أعتق ذلك العبد المعتق عبده جر بإعتاقه ولاء ولد معتقه إلى نفسه ثم إلى مولاته هذا حاصل ما ذكروه في هذا المحل ، وتمام الكلام على ذلك وشروط الجر يطلب من كتاب الولاء فراجعه .

( قوله : وهو وإن كان فيه شذوذ إلخ ) الشاذ هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس ، فإذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن كان مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردودا ، وإن لم يكن له مخالف فإن كان ممن يوثق بحفظه وإتقانه فمقبول لا يقدح فيه انفراده ، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به فإن لم يبعد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده ، فحديث حسن وإلا فشاذ مردود هذا ما اختاره ابن الصلاح في تعريفه ( قوله : لكنه تأيد إلخ ) فقد روي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن ، أو كاتبن رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارمي والبيهقي ، وذكره رزين بن العبدي في مسنده بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ميراث الولاء للأكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن } ا هـ قاسم ( قوله : فصار بمنزلة المشهور ) الحديث المشهور هو الذي يكون في القرن الأول آحادا ، ثم انتشر فصار في القرن الثاني ومن بعدهم متواترا ولما كان القرن الأول وهم الصحابة ثقات لا يتهمون صارت شهادتهم بمنزلة المتواتر حجة ، حتى قال الجصاص إنه أحد قسمي المتواتر يعقوب




الخدمات العلمية