الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي إجبار الممتنع لبناء السفل بطلب الآخر روايات ، الثالثة يجبر صاحبه وينفرد به ( م 17 و 18 ) [ ص: 284 ]

                                                                                                          وعنه : يشاركه صاحب العلو فيما يحمله ، ومن له طبقة ثالثة في اشتراك الثلاثة في بناء السفل ، ثم الاثنان في الوسط الروايتان ( م 19 و 20 ) فإن بنى رب العلو ففي منعه رب السفل الانتفاع بالعرصة قبل أخذ القيمة احتمالان ( م 21 ) ويلزم الأعلى بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل ، نقله [ ص: 285 ] ابن منصور . وقيل : ويشاركه ، كاستوائهما .

                                                                                                          [ ص: 283 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 283 ] مسألة 17 و 18 ) قوله : وفي إجبار الممتنع لبناء السفل بطلب الآخر روايات ، الثالثة يجبر صاحبه وينفرد به ، انتهى في ضمن هذا الكلام مسألتان .

                                                                                                          ( المسألة الأولى 17 ) هل يجبر الممتنع من بناء السفل بطلب الآخر أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الفصول والمستوعب والمغني والمحرر والشرح وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) يجبر ، وهو الصحيح . قال في التلخيص والبلغة والرعايتين والفائق : أجبر ، في أصح الروايتين . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الحاويين ، وقدمه في القواعد الفقهية وشرح ابن رزين .

                                                                                                          ( الرواية الثانية ) لا يجبر .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 18 ) إذا قلنا يجبر ، وهو الصحيح من المذهب ، فهل ينفرد بالبناء أو يشاركه صاحب العلو ؟ ظاهر كلامه إطلاق الخلاف ، وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والفائق والقواعد الفقهية .

                                                                                                          [ ص: 284 ] إحداهما ) ينفرد ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني والشرح ، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم ، واختاره ابن عقيل في الفصول .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يشاركه صاحب العلو فيما يحمله ويجبر عليه إذا امتنع ، قال ابن عقيل في الفصول : وهو المنصوص . إذا علمت ذلك فيكون تقدير الكلام : وفي إجبار الممتنع لبناء السفل بطلب الآخر روايات .

                                                                                                          ( إحداهن ) لا يجبر .

                                                                                                          ( والثانية ) يجبر ويشاركه صاحب العلو ويجبر إن امتنع ( والثالثة ) يجبر صاحب السفل وينفرد به . هذا ما ظهر لي ، فإذا جمعت الروايات وجعلتها مسألة واحدة كانت ثلاثا ، وإذا جعلتها مسألتين كانت أربع روايات ، والله أعلم .

                                                                                                          ( مسألة 19 و 20 ) قوله : ومن له طبقة ثالثة في اشتراك الثلاثة في بناء السفل ثم الاثنان في الوسط الروايتان ، يعني بهما اللتين تقدمتا قريبا حكما ومذهبا ، وقد علمت الصحيح منهما ، فهذه كذلك وفي ضمنها مسألتان .

                                                                                                          ( مسألة 19 ) اشتراك الثلاثة .

                                                                                                          ( مسألة 20 ) اشتراك الاثنين . وحكمهما واحد .

                                                                                                          ( مسألة 21 ) قوله : وإن بنى رب العلو ففي منعه رب السفل الانتفاع بالعرصة قبل أخذ القيمة احتمالان ، انتهى . وهما مطلقان في المغني والشرح .

                                                                                                          ( أحدهما ) له منعه من ذلك ( قلت ) : وهو الصواب ، قال في الرعاية الكبرى : [ ص: 285 ] وإن عمره صاحب العلو فله في الأصح منع صاحب السفل من سكناه قبل وزن ما عليه من الغرامة ، وقال فيما إذا كانوا ثلاثة ، واحد فوق واحد . وإن قلنا لا ; يجبر صاحب السفل فلصاحب العلو بناؤه ومنع صاحب السفل من الانتفاع به قبل وزن القيمة أو بعضها ، انتهى قد يقال ظاهره : أن له منعه الانتفاع بالعرصة .

                                                                                                          ( والاحتمال الثاني ) ليس له ذلك ، ويحتمله كلامه في الرعاية ، فهذه إحدى وعشرون مسألة قد صححت .




                                                                                                          الخدمات العلمية