الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن حضر [ الغائب ] الموكل وصدق البائع فهل يصح الرد ؟ فيه وجهان ( م 24 ) وفي النهاية : يطرد روايتان منصوصتان ، وفي استيفاء حد وقود وسائر حق مع غيبة موكل وحضور وكيله ، وحكاهما غيره في قود وحد قذف ، اختارها ابن بطة ، ورضاء موكل غائب بمعيب عزل له عن رده ، ولا يصح .

                                                                                                          [ ص: 357 ] بيعه نساء ولا بغير نقد البلد أو غالبه ، كنفع وعرض .

                                                                                                          وفيه احتمال ، وهو رواية في الموجز ، وكما لو وكله في شراء ثلج في الصيف ، وفحم في الشتاء فخالف ، ذكره أبو الخطاب وغيره ، وعنه : بلى ، كقوله : كيف شئت ، كمضارب ، على الأصح ، وذكر ابن رزين يبيع وكيل حالا بنقد مصره وغيره لا نساء وفي الانتصار [ يحتمل ] يلزمه النقد أو ما نقص .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          . [ ص: 356 ] مسألة 24 ) قوله : وإن حضر الموكل وصدق البائع فهل يصح الرد ؟ فيه وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والشرح وشرح ابن منجى والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يصح الرد ، وهو باق للموكل ، صححه في التصحيح ، وقدمه في المغني والرعايتين والحاويين .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يصح ، فيجدد الموكل العقد ، صححه في النظم ، وجزم به في الوجيز . قال الشيخ الموفق والشارح : يصح الرد بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل علمه ، انتهى ( قلت ) : الصواب إن كان الرد قبل الإخبار انبنى على عزل الوكيل قبل علمه وعدمه ، وإن كان بعد الإخبار لم يصح الرد ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية