وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تحبسونهما من بعد الصلاة فإنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : استحلفا بعد العصر ؛
nindex.php?page=treesubj&link=15241_20329وإنما استحلفا بعد العصر تغليظا لليمين في الوقت المعظم كما قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قيل صلاة العصر ؛ وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى أنه استحلف بعد العصر في هذه القصة . وقد روي
nindex.php?page=treesubj&link=15241_20329تغليظ اليمين بالاستحلاف في البقعة المعظمة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678829من حلف عند هذا المنبر على يمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر ؛ فأخبر أن
nindex.php?page=treesubj&link=26485_27530اليمين الفاجرة عند المنبر أعظم مأثما ، وكذلك سائر المواضع الموسومة للعبادات ولتعظيم الله تعالى وذكره فيها تكون المعاصي فيها أعظم إثما ، ألا ترى أن شرب الخمر والزنا في
المسجد الحرام وفي
الكعبة أعظم مأثما منه في غيره ؟ وليست اليمين عند المنبر وفي المسجد في الدعاوى بواجبة ، وإنما ذلك على وجه الترهيب وتخويف العقاب . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يستحلف
بالمدينة عند المنبر ؛ واحتج له بعض أصحابه بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي ذكرنا ، وبحديث
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر nindex.php?page=hadith&LINKID=674747أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي : لك يمينه قال : إنه رجل فاجر لا يبالي ، قال : ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف ، فلما أدبر ليحلف قال : من حلف على مال ليأكله ظلما لقي الله وهو عنه معرض وبحديث
nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس ، وفيه : فانطلق ليحلف .
[ ص: 163 ] فقالوا : قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678830من حلف عند هذا المنبر على يمين آثمة يدل على أن الأيمان قد كانت تكون عنده . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وليس فيه دلالة على أن ذلك مسنون .
وإنما قال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يجلس هناك ، فلذلك كان يقع الاستحلاف عند المنبر ، واليمين عند المنبر أعظم مأثما إذا كانت كاذبة لحرمة الموضع ، فلا دلالة فيه على أنه ينبغي أن تكون عند المنبر ؛
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يستحلف في الشيء التافه عند المنبر ، وقد ذكر في الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=75632ولو على سواك أخضر فقد خالف الخبر على أصله . وأما قوله : ( انطلق ليحلف ) وأنه لما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ، فإنه لا دلالة فيه على أنه ذهب إلى الموضع وإنما المراد بذلك العزيمة والتصميم عليه ، قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=23ثم أدبر واستكبر لم يرد به الذهاب إلى الموضع ، وإنما أراد التولي عن الحق والإصرار عليه . وما روي عن الصحابة في الحلف عند المنبر وبين الركن والمقام فإنما كان ذلك ؛ لأنه كان ينفق الحكومة هناك ولا ينكر أن تكون اليمين هناك أغلظ ، ولكنه ليس بواجب لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652331اليمين على المدعى عليه ولم يخصصها بمكان ؛ ولكن الحاكم إن رأى تغليظ اليمين باستحلافه عند المنبر إن كان
بالمدينة ، وفي
المسجد الحرام إن كان
بمكة ، جاز له ذلك كما أمر الله تعالى باستحلاف هذين الوصيين بعد صلاة العصر ؛ لأن كثيرا من الكفار يعظمونه ، ووقت غروب الشمس .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ : اسْتُحْلِفَا بَعْدَ الْعَصْرِ ؛
nindex.php?page=treesubj&link=15241_20329وَإِنَّمَا اسْتُحْلِفَا بَعْدَ الْعَصْرِ تَغْلِيظًا لِلْيَمِينِ فِي الْوَقْتِ الْمُعَظَّمِ كَمَا قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى قِيلَ صَلَاةُ الْعَصْرِ ؛ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ . وَقَدْ رُوِيَ
nindex.php?page=treesubj&link=15241_20329تَغْلِيظُ الْيَمِينِ بِالِاسْتِحْلَافِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُعَظَّمَةِ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678829مَنْ حَلَفَ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ ؛ فَأَخْبَرَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26485_27530الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ أَعْظَمُ مَأْثَمًا ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْمَوَاضِعِ الْمَوْسُومَةِ لِلْعِبَادَاتِ وَلِتَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى وَذِكْرِهِ فِيهَا تَكُونُ الْمَعَاصِي فِيهَا أَعْظَمَ إِثْمًا ، أَلَا تَرَى أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ وَالزِّنَا فِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَفِي
الْكَعْبَةِ أَعْظَمُ مَأْثَمًا مِنْهُ فِي غَيْرِهِ ؟ وَلَيْسَتِ الْيَمِينُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَفِي الْمَسْجِدِ فِي الدَّعَاوَى بِوَاجِبَةٍ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّرْهِيبِ وَتَخْوِيفِ الْعِقَابِ . وَحُكِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَسْتَحْلِفُ
بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ؛ وَاحْتَجَّ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَبِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=101وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=674747أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْحَضْرَمِيِّ : لَكَ يَمِينُهُ قَالَ : إِنَّهُ رِجْلٌ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي ، قَالَ : لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ لِيَحْلِفَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ وَبِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=185الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ، وَفِيهِ : فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ .
[ ص: 163 ] فَقَالُوا : قَوْلُهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678830مَنْ حَلَفَ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَيْمَانَ قَدْ كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَسْنُونٌ .
وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يَجْلِسُ هُنَاكَ ، فَلِذَلِكَ كَانَ يَقَعُ الِاسْتِحْلَافُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، وَالْيَمِينُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ أَعْظَمُ مَأْثَمًا إِذَا كَانَتْ كَاذِبَةً لِحُرْمَةِ الْمَوْضِعِ ، فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ؛
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ لَا يَسْتَحْلِفُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=75632وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ فَقَدْ خَالَفَ الْخَبَرَ عَلَى أَصْلِهِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( انْطَلَقَ لِيَحْلِفَ ) وَأَنَّهُ لَمَّا أَدْبَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ ، فَإِنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى الْمَوْضِعِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْعَزِيمَةُ وَالتَّصْمِيمُ عَلَيْهِ ، قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=23ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ لَمْ يُرِدْ بِهِ الذَّهَابَ إِلَى الْمَوْضِعِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ التَّوَلِّي عَنِ الْحَقِّ وَالْإِصْرَارَ عَلَيْهِ . وَمَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي الْحَلِفِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَبَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُنْفِقُ الْحُكُومَةَ هُنَاكَ وَلَا يُنْكَرُ أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ هُنَاكَ أَغْلَظُ ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652331الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَمْ يُخَصِّصْهَا بِمَكَانٍ ؛ وَلَكِنَّ الْحَاكِمَ إِنْ رَأَى تَغْلِيظَ الْيَمِينِ بِاسْتِحْلَافِهِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ إِنْ كَانَ
بِالْمَدِينَةِ ، وَفِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِنْ كَانَ
بِمَكَّةَ ، جَازَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِاسْتِحْلَافِ هَذَيْنِ الْوَصِيَّيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْكُفَّارِ يُعَظِّمُونَهُ ، وَوَقْتِ غُرُوبِ الشَّمْسِ .