الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( من لم ير الشفعة بالجوار ) كالشافعي مثلا . ( طلبها عند حاكم يراه يقول له هل تعتقد وجوبها ؟ إن قال نعم ) أعتقد ذلك ( حكم بها له وإلا ) يقله ( لا ) يحكم منية وبزازية . [ فروع ]

أخر الشفيع إيجاب الطلب لكون القاضي لا يراها فهو معذور ، وكذا لو طلب من القاضي إحضاره [ ص: 236 ] فامتنع بخلاف سبت اليهودي كما يأتي .

التالي السابق


( قوله يقول له إلخ ) قال في البزازية : ولم يذكر في الكتب أن من لا يرى الشفعة بالجوار إذا طلبها عند حاكم يراها قيل لا يقضي له لأنه يزعم بطلان دعواه ، وقيل يقضي لأن الحاكم يراها ، وقيل يقول له إلخ قال الحلواني : وهذا أحسن الأقاويل ا هـ ( قوله وإلا يقله ) عبارة البزازية وإن قال لا فلا تأمل ( قوله إيجاب الطلب ) أي إثباته [ ص: 236 ] عند القاضي فإن الطلب عنده وهو الثالث متضمن إثبات طلب المواثبة وطلب التقرير فلفظ إيجاب في محله فافهم ، وهذا مبني على قول محمد المفتى به من أنه لو أخرها شهرا بلا عذر بطلت كما مر ( قوله فامتنع ) أي القاضي أو من وجبت عليه الشفعة أفاده أبو السعود ط ( قوله بخلاف سبت اليهودي ) فإن القاضي يحضره وإن كان يوم السبت ، هذا إن كانت الشفعة واجبة عليه ، وإن كانت واجبة له فالمعنى يطلب من القاضي وإن كان يوم السبت ، وهذا يظهر إذا كان يوم السبت آخر الشهر إذ تأخير الطلب قبل الشهر لا يبطلها اتفاقا إلا أن يكون المراد طلب المواثبة أو التقرير تأمل ، ومثل السبت الأحد للنصراني كما أفاده الحموي

( قوله كما يأتي ) أي في الفروع آخر كتاب الشفعة




الخدمات العلمية