الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وفي الوهبانية : ويأخذ أرضا لليتيم وصيه مزارعة إن كان ما هو يبذر [ ص: 285 ] ولو nindex.php?page=treesubj&link=6199قال بذر الأرض مني مزارع له القول بعد الحصد والخصم ينكر
( قوله إن كان ما هو يبذر ) ما نافية وضمير هو لليتيم .
وحاصله أنه إن كان البذر من جهة الوصي يجوز ، وإن من جهة اليتيم لا وعليه الفتوى ; لأنه في الأول يصير nindex.php?page=treesubj&link=26878مستأجرا أرض اليتيم ببعض الخارج ، وفي الثاني يصير nindex.php?page=treesubj&link=26878_6199مؤجرا نفسه من اليتيم والأول جائز لا الثاني ولوالجية .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13633ابن وهبان : وينبغي أن تكون الغبطة فيما يشترط لليتيم على ما هو المعروف في سائر التصرفات التي لليتيم ، وعلى [ ص: 285 ] هذا ينبغي أن يجوز nindex.php?page=treesubj&link=23295_6277للوصي المعاملة في أشجار اليتيم ، وتمامه في شرح ابن الشحنة ( قوله مزارع ) فاعل قال والحصد مصدر حصد ، والمسألة من قاضي خان : nindex.php?page=treesubj&link=6229زرع أرض غيره فلما حصد الزرع قال صاحبها كنت أجيري زرعتها ببذري وقال المزارع كنت أكارا وزرعت ببذري فالقول للمزارع ; لأنهما اتفقا على أن البذر كان في يده ا هـ . وتمامه في الشرح .
[ خاتمة بفرع مهم ] يقع كثيرا ذكره في التتارخانية وغيرها : nindex.php?page=treesubj&link=26876_6205مات رجل وترك أولادا صغارا وكبارا وامرأة والكبار منها أو من امرأة غيرها فحرث الكبار وزرعوا في أرض الغير كما هو المعتاد والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من ذلك جملة صارت هذه واقعة الفتوى : واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو إذن الوصي لو صغارا فالغلة مشتركة ، وإن من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا إذن فالغلة للزارعين ا هـ . والله سبحانه وتعالى أعلم .
( قوله إن كان ما هو يبذر ) ما نافية وضمير هو لليتيم .
وحاصله أنه إن كان البذر من جهة الوصي يجوز ، وإن من جهة اليتيم لا وعليه الفتوى ; لأنه في الأول يصير nindex.php?page=treesubj&link=26878مستأجرا أرض اليتيم ببعض الخارج ، وفي الثاني يصير nindex.php?page=treesubj&link=26878_6199مؤجرا نفسه من اليتيم والأول جائز لا الثاني ولوالجية .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13633ابن وهبان : وينبغي أن تكون الغبطة فيما يشترط لليتيم على ما هو المعروف في سائر التصرفات التي لليتيم ، وعلى [ ص: 285 ] هذا ينبغي أن يجوز nindex.php?page=treesubj&link=23295_6277للوصي المعاملة في أشجار اليتيم ، وتمامه في شرح ابن الشحنة ( قوله مزارع ) فاعل قال والحصد مصدر حصد ، والمسألة من قاضي خان : nindex.php?page=treesubj&link=6229زرع أرض غيره فلما حصد الزرع قال صاحبها كنت أجيري زرعتها ببذري وقال المزارع كنت أكارا وزرعت ببذري فالقول للمزارع ; لأنهما اتفقا على أن البذر كان في يده ا هـ . وتمامه في الشرح .
[ خاتمة بفرع مهم ] يقع كثيرا ذكره في التتارخانية وغيرها : nindex.php?page=treesubj&link=26876_6205مات رجل وترك أولادا صغارا وكبارا وامرأة والكبار منها أو من امرأة غيرها فحرث الكبار وزرعوا في أرض الغير كما هو المعتاد والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من ذلك جملة صارت هذه واقعة الفتوى : واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو إذن الوصي لو صغارا فالغلة مشتركة ، وإن من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا إذن فالغلة للزارعين ا هـ . والله سبحانه وتعالى أعلم .