الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 470 ] ( و ) المعتبر ( في المتردية وأخواتها ) كنطيحة وموقوذة وما أكل السبع ( والمريضة ) مطلق ( الحياة وإن قلت ) كما أشرنا إليه ( وعليه الفتوى ) وتقدم في الذبائح ( فإن تركها ) أي الذكاة ( عمدا ) مع القدرة عليها ( فمات ) حرم ، وكذا يحرم لو عجز عن التذكية في ظاهر الرواية . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يحل [ ص: 471 ] وهو قول الشافعي ، قال المصنف : وفي متني ومتن الوقاية إشارة إلى حله ، والظاهر ما سمعته ا هـ . قلت : ووجه الظاهر أن العجز عن التذكية في مثل هذا لا يحل الحرام .

التالي السابق


( قوله في المتردية ) أي الواقعة في بئر أو من جبل والنطيحة : المقتولة بنطح أخرى . والموقوذة : المقتولة ضربا ( قوله كما أشرنا إليه ) أي من تقييده ما مر بقوله هنا ( قوله وعليه الفتوى ) أي فتحل بالذكاة وكذا الفتوى على اعتبار مطلق الحياة في الصيد على ما مر عن الزيلعي ( قوله فإن تركها أي الذكاة ) أي ذكاة الصيد ، وقوله حرم جواب الشرط مع أنه سيأتي في المتن لكنه لبعده قدره الشارح هنا ( قوله ولو عجز عن التذكية ) بأن لم يجد آلة أصلا أو يجد لكن لا يبقى من الوقت ما يمكن تحصيل الآلة والاستعداد للذابح ، وهذا إذا كان فيه من الحياة أكثر مما في المذبوح بعد الذبح . وأما إذا كان مثله فهو ميت حكما فيحل إجماعا كما في [ ص: 471 ] الهداية وغيرها قهستاني ، والتفصيل مخالف لما قدمناه عن الزيلعي ( قوله وهو قول الشافعي ) كذا في الهداية . والذي في التبيين أن الشافعي فصل ، فقال : إن لم يتمكن من الذبح لفقد الآلة لم يؤكل لأن التقصير من جهته ، وإن كان لضيق الوقت أكل لعدم التقصير ا هـ . وفي التتارخانية : وإن كان عدم التمكن بضيق الوقت ، بأن بقي فيه من الحياة مقدار ما لا يتأتى فيه الذبح ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرحه أنه لا يحل عندنا . وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل : يحل ، وهو قول الشافعي وبه أخذ الصدر الشهيد . وفي الغياثية : وهو المختار وفي الينابيع : وروي عن أصحابنا الثلاثة أنه يؤكل استحسانا ، وقيل بأن هذا أصح ا هـ .

فإن قيل : وضع المسألة فيما حياته فوق المذبوح فكيف يتصور ضيق الوقت عن الذبح ؟ أجيب بأن المقدار الذي يكون في المذبوح كالعدم لكون الصيد في حكم الميت ، والزائد على ذلك قد لا يسع للذبح فيه فكان عدم التمكن متصورا عناية ( قوله إشارة إلى حله ) حيث قيد بالعمد ( قوله أن العجز إلخ ) عبارة المنح لأن العجز في مثل هذا لا يحل الحرام ا هـ . واحترز عن العجز عن تحصيل الماء والأكل فإنه يبيح له تناول الخمر والميتة ، وهذا لا يفهم من عبارة الشارح بسبب قوله عن التذكية أفاده ط . [ تنبيه ]

رمى صيدا فوقع عند مجوسي أو نائم لو كان مستيقظا يقدر على ذكاته فمات لا يحل ; لأن المجوسي قادر على ذبحه بتقديم الإسلام والنائم كالمستيقظ في جملة مسائل عند الإمام منها هذه خانية ملخصا




الخدمات العلمية