الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 352 ] باب قسم الصدقات

م1 - اتفقوا : على أنه إذا امتنع من أداء الزكاة ، مستحلا لذلك ، غير معتقد لوجوبها ؛ أنه كافر ، إذا كان ممن ليس بحديث عهد في الإسلام ، فإن كان حديث عهد بالإسلام عرف ، وبصر ، فإن لم يقر قتل كفرا ، بعد استتابته .

ثم اختلفوا : فيمن اعتقد وجوبها ، وامتنع من إخراجها ، وقاتل على ذلك هل يكفر أم لا ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا يكفر .

واختلف عن أحمد ، فروي عنه أنه : يكفر فاعل ذلك ، ويقتل بعد المطالبة به واستتابته . [ ص: 353 ] والثانية : يقاتل عليها ، ويقتل إذا لم يؤد ، ولا يكفر .

وقال ابن حبيب من أصحاب مالك : إن تركها متهاونا فهو كافر ، وكذلك تارك الصوم ، والحج ، وسائر أركان الإسلام .

واختلفوا : فيمن اعتقد وجوبها ، ولم يعطها ، بخلا وشحا ، غير أنه لم يقاتل على المنع .

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا يكفر ، ولا يقتل .

ثم اختلفوا : فماذا يفعل به .

فقال أبو حنيفة : يطالب بها ، ويحبس حتى يؤدي .

وقال الشافعي في القديم : تؤخذ وشطر ماله معها ؟ .

وقال في الجديد : تؤخذ منه ، ويعزر ، وكذلك مالك .

وقال أحمد : يطالبه الإمام بها ، ويستتيبه ثلاثة أيام ، فإن أداها وإلا قتل ، ولم يحكم بكفره . [ ص: 354 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية