الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م16 - واتفقوا : على أنه لا تجزئ فيها ذبح معيب بعيب ينقص عيبه لحمه كالعمياء ، [ ص: 554 ] والعوراء ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة التي لا يرجى برؤها ، والعجفاء التي لا تنقي .

ثم اختلفوا : في العضباء وجواز الأضحية بها .

فقال أبو حنيفة : المقطوعة كل الذنب والأذن لا تجزئ ، فإن كان الذاهب منها الأقل والباقي الأكثر جاز ، وإن كان الذاهب الأكثر لم يجز .

وقال الشافعي يجوز على الإطلاق . ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة إلا أنه استثنى في المكسورة القرن إن كانت تدمى فلا تجزئ .

وقال أحمد : أما العضباء التي ذهب أكثر قرنها فلا يجوز ، رواية واحدة .

وعن أحمد روايتان فيما زاد على الثلث ، إحداهما : إن كان دون النصف جاز ، اختارها الخرقي . [ ص: 555 ] والثانية : إن كان ثلث القرن فصاعدا لم يجز ، وإن كان أقل جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية