الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يحل دين بفلس ولا موت إذا وثق الورثة الأقل من تركة أو دين ، فيختص به الحال ، وعنه : يحل ، فيشارك به ، وقيل على الأول في موته هل في تركه حصته ليأخذه إذا حل دينه ؟ أو يختص به الحال ؟ أو يرجع عليه إذا حل ؟ يحتمل أوجها ، وعنه : يحل بموت ولو قتله ربه لا بفلس ، وعنه : بلى إن عدم التوثيق ، وعنه : لا يحل بهما ، اختاره أبو محمد الجوزي [ كدينه ] وفي التلخيص : وكذا في حله بجنون وفي الانتصار يتعلق بذمتهم وذكره عن أصحابنا في الحوالة ، فإن كانت ملية [ ص: 308 ] وإلا وثقوا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية