الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب توريث ذوي الأرحام ( هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة ) فهو قسم ثالث حينئذ ( ولا يرث مع ذي سهم ولا عصبة سوى الزوجين ) لعدم الرد عليهما ( فيأخذ المنفرد جميع المال ) [ ص: 792 ] بالقرابة ( ويحجب أقربهم الأبعد ) كترتيب العصبات فهم أربعة أصناف جزء الميت ، ثم أصله ثم جزء أبويه ثم جزء جديه أو جدتيه ( و ) حينئذ ( يقدم ) جزء الميت وهم ( أولاد البنات وأولاد بنات الابن ) وإن سفلوا : بهذه الصورة : بنت بنت بنت بنت بنت ابن بنت ابن بنت ابني بنت بنتي 6 - 6 - 16 بهذه الصورة : بنت بنت بنت بنت ابن بنت بنتي ابن 22 - 6 [ ص: 793 ]

( ثم ) أصله وهم ( الجد الفاسد والجدات الفاسدات ) وإن علوا [ ص: 794 ] ( ثم ) جزء أبويه وهم ( أولاد الأخوات ) لأبوين أو لأب وأولاد الإخوة والأخوات لأم وبنات الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا و يقدم الجد عليهم خلافا لهما بهذه الصورة : أخ لأب أخت لأب أخت لأبوين أخت لأم بنت ابن بنت ابن ابن بنتي بنت 2 - 18 - 4 [ ص: 795 ] ( ثم ) جزء جديه أو جدتيه وهم ( الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء [ ص: 796 ] ثم عمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم وأولاد هؤلاء ) وإن بعدوا [ ص: 797 ] بالعلو أو السفول ويقدم الأقرب في كل صنف

التالي السابق


باب توريث ذوي الأرحام ( قوله : هو كل قريب إلخ ) أي اصطلاحا أما لغة فهو بمعنى ذي القرابة مطلقا سيد : أي سواء كان ذا سهم أو عصبة أو غيرهما أو سواء انتمى إليه الميت ، أو انتمى إلى الميت أو إلى أصوله

( قوله : فيأخذ المنفرد ) أي الواحد [ ص: 792 ] منهم من أي صنف كان جميع المال أي أو ما بقي بعد فرض أحد الزوجين ( قوله : بالقرابة ) أشار به إلى أن توريث ذوي الأرحام عندنا باعتبار القرابة كالتعصيب ، فيقدم الأقوى قرابة إما بقرب الدرجة ، أو بقوة السبب ويأخذ المنفرد الكل ، ولذا سمى علماؤنا أهل القرابة وذهب قوم إلى تنزيل المدلي منزلة المدلى به في الاستحقاق ويسمون أهل التنزيل وقوم إلى التسوية بين القريب والبعيد بلا تنزيل ، ويسمون أهل الرحم وبيانه مع ثمرة الخلاف في شرح السيد ( قوله : ويحجب أقربهم الأبعد ) أي سواء كان صنفا عند اجتماع أصنافهم ، أو كان واحدا من من صنف عند اجتماع عدد منه أفاده قاسم . فالأول : إشارة إلى الترجيح بالجهة والثاني : إلى الترجيح بقرب الدرجة والقوة ولو أخر المصنف ذلك بعد قوله : ويقدم أولاد البنات إلخ لكان ذلك على ترتيب الترجيح بالجهات الثلاث كما مر في العصبات وهو اعتبار الترجيح بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة وهذا الثالث أشار إليه بقوله الآتي قدم ولد الوارث ( قوله : كترتيب العصبات ) فلا يرث أحد من الصنف الثاني وإن قرب وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد وكذا الثالث مع الثاني والرابع مع الثالث وعليه الفتوى در منتقى ( قوله : ثم أصله ) هذا ظاهر الرواية وعليه الفتوى ، وعن الإمام تقديمه على الصنف الأول ، لكن صح رجوعه عنه قاسم ، ومشى في الاختيار على الرواية المرجوع عنها ، ولذا قال في الدر المنتقى فما قدمه في الاختيار ليس بالمختار ا هـ .

قلت : على أنه قد مشى بعده على خلافه ( قوله : يقدم جزء الميت إلخ ) هذا هو الصنف الأول وجملة القول في هذا الصنف أنه إما أن يتفاوتوا في الدرجة أو لا فإن تفاوتوا قدم أقربهم ، ولو أنثى كبنت بنت وابن بنت بنت وإلا فإما بعضهم ولد وارث دون البعض ، أو كلهم ولد وارث أو كلهم ولد غيره ففي الأول قدم ولد الوارث اتفاقا كبنت بنت ابن تقدم على ابن بنت بنت وفي الأخيرين إما أن تتفق صفة الأصول في الذكورة أو الأنوثة أو تختلف ، فإن اتفقت فالقسمة على أبدان الفروع اتفاقا بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط كابن بنت ابن مع مثله أي مع ابن بنت ابن آخر وكبنت بنت بنت مع مثلها وللذكر كالأنثيين إن كانوا مختلطين كابن بنت وبنت بنت وإن اختلفت صفة الأصول في بطن أو أكثر فإما أن تتوحد الفروع بأن يكون لكل أصل فرع واحد وإما أن تتعدد ، وعلى كل فإما أن يكون في الفروع ذو جهتين أو لا ، فإن توحدت وليس فيهم ذو جهتين كبنت ابن بنت [ ص: 793 ] وابن بنت بنت فأبو يوسف قسم المال على أبدان الفروع هنا أيضا فثلثه للأنثى وثلثاه للذكر ، ومحمد يقسم على أعلى بطن اختلف وهو البطن الثاني هنا ويجعل ما أصاب كل أصل لفرعه ، إن لم يقع بعده اختلاف كما في المثال المذكور ، وحينئذ فثلثاه للأنثى نصيب أبيها وثلثه للذكر نصيب أمه عكس ما قسمه أبو يوسف .

أما إذا وقع بعده اختلاف بالذكورة والأنوثة في بطن آخر أو أكثر فإن محمدا بعد ما قسم على أعلى بطن اختلف جعل الذكور طائفة ، والإناث طائفة ، وقسم نصيب كل طائفة على أعلى بطن اختلف منهم هكذا كما سيظهر ، وإن تعددت فروع الأصول المختلفين كلهم ، أو بعضهم وليس فيهم ذو جهتين أيضا وذلك كابني بنت بنت وبنت ابن بنت وبنتي بنت ابن بنت ، فأبو يوسف جرى على أصله من القسمة على أبدان الفروع ، فيقسم المال عليهم أسباعا ومحمد يجعل الأصل موصوفا بصفته متعددا بعدد فروعه فيقسم على أعلى الخلاف أعني في البطن الثاني أسباعا لأن البنت الأولى في البطن الثاني كبنتين لتعدد فرعها ، لأن فرعها الأخير ابنان ، والبنت الثاني فيه على حالها لعدم تعدد فرعها ، والابن فيه كابنين لتعدد فرعه الأخير فهو كأربع بنات ، فله أربعة أسباع وللبنتين ثلاثة أسباع .

ثم جعلنا الذكور طائفة والإناث طائفة أخرى ، فأعطينا أربعة أسباع الابن لبنتي بنته وثلاثة أسباع البنتين لولديهما ، وهما البنت والابن في البطن الثالث سوية بينهما لأن البنت كبنتين تعدد فرعها ، فقد ساوت الابن وصارت معه كأربعة رءوس وقسمة الثلاثة على أربعة لا تصح وتباين ، فتضرب الأربعة عدد الرءوس في السبعة أصل المسألة يحصل ثمانية وعشرون ، وقد كان لبنتي بنت ابن البنت أربعة ، فتضرب في الأربعة المذكورة يحصل ستة عشر ، فهي لهما وتضرب الثلاثة التي للبنتين في البطن الثاني في الأربعة المذكورة أيضا يحصل اثنا عشرة تقسمها بين البنت ، والابن في البطن الثالث سوية بينهما لما تقدم فيكون للبنت ستة تدفع لابنيها وللابن ستة تدفع لبنته ، وإن كان في الفروع ذو جهتين كبنتي بنت بنت هما أيضا بنتا ابن بنت ومعها ابن بنت بنت أخرى فأبو يوسف اعتبر الجهات في أبدان الفروع ، فجعل البنتين كأربع بنات بنتين من جهة الأم وبنتين من جهة الأب ، فيكون لهما الثلثان وللابن الثلث ، ومحمد اعتبر الجهات في أعلى الخلاف مع أخذه العدد من الفروع كما مر ، فيقسم على البطن الثاني ، وفيه ابن مثل ابنين وبنتان أحدهما كبنتين ، فصار المجموع كسبع بنات فالمسألة من عدد رءوسهن فللابن أربعة أسهم لأنه كابنين لتعدد فرعه فيصير كأربع بنات وللبنت التي في فرعها تعدد سهمان وللأخرى سهم واحد ، فإذا جعلنا الذكور في هذا البطن طائفة والإناث طائفة ودفعنا نصيب الابن إلى البنتين اللتين في البطن الثالث أصاب كل واحدة منهما سهمان .

وإذا دفعنا نصيب طائفة الإناث إلى من بإزائهن في البطن الثالث لم ينقسم عليهن ، لأن نصيبهن ثلاثة أسباع ومن بإزائهن ابن وبنتان فالمجموع كأربع بنات ، وبين الثلاثة والأربعة مباينة فضربنا الأربعة التي هي عدد الرءوس في أصل المسألة وهو سبعة صار ثمانية وعشرين ، ومنها تصح لأنه كان لابن البنت في البطن الثاني أربعة فإذا ضربناها في المضروب الذي هو أربعة أيضا بلغ ستة عشر ، فأعطينا كل واحدة من بنتيه ثمانية ، وكان للبنتين في البطن الثاني ثلاثة فإذا ضربناها في ذلك المضروب حصل اثنا عشر ، فدفعنا إلى ابن بنت البنت ستة وإلى بنتي بنت البنت ستة فلكل واحدة منهما ثلاثة ، فصار نصيب كل بنت في البطن الأخير أحد عشر ثمانية من جهة أبيها وثلاثة من جهة أمها وقد تحصل من مذهب محمد المفتى به كما سيأتي أنه يعتبر الأصول بصفاتهم ويأخذ فيهم عدد الفروع وجهاتهم هذا خلاصة ما في شروح السراجية وغيرها .

( قوله : ثم أصله وهم الجد الفاسد إلخ ) المراد بالجد الجنس فيعم المتعدد وهذا شروع في الصنف الثاني ، وجملة القول فيه أنه إما أن تتفاوت درجاتهم أو لا ، فإن تفاوتت كأم أبي أم وأبي أبي أم أم قدم الأقرب سواء كان من [ ص: 794 ] جهة الأب أو الأم ، ولو أنثى مدلية بغير وارث والأبعد ذكرا مدليا بوارث وإن استوت درجاتهم فإما أن يكون بعضهم مدليا بوارث أو كلهم أو لا ولا ففي الأول قيل يقدم المدلي بوارث كما في النصف الأول فأبو أم الأم أولى من أبي أبي الأم لإدلاء الأول بالجدة الصحيحة ، والثاني بالجد الفاسد وقيل هما سواء وهو الأصح كما في الاختيار وسكب الأنهر وغيرهما ، وفي روح الشروح أن الروايات شاهدة عليه وفي الأخيرين كأبي أم أب وأبي أم أم وكأبي أبي أم وأم أبي أم فإما أن تختلف قرابتهم أي بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم كالمثال الأول وإما أن تتحد كالمثال الثاني فإن اختلفت قرابتهم ، فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم كأنه مات عن أب وأم ثم ما أصاب قرابة الأب يقسم بينهم على أول بطن وقع فيه الخلاف .

وكذا ما أصاب قرابة الأم ، وإن لم يختلف فيهم بطن فالقسمة على أبدان كل صنف وإن اتحدت قرابتهم : أي كلهم من جانب الأم أو الأب فإما أن تتفق صفة من أدلوا به في الذكورة والأنوثة أو تختلف ، فإن اتفقت الصفة اعتبر أبدانهم ، وتساووا في القسمة لو كانوا كلهم ذكورا أو إناثا وإلا فللذكر كالأنثيين وإن اختلفت الصفة فالقسمة على أول بطن اختلف للذكر ضعف الأنثى ثم تجعل الذكور طائفة والإناث طائفة على قياس ما تقرر في الصنف الأول اتفاقا وقد اعتبر أبو يوسف هنا اختلاف البطون وإن لم يعتبره في الصنف الأول والفرق له في المطولات ( قوله : ثم جزء أبويه وهم أولاد الأخوات إلخ ) الأولاد يشمل الذكور والإناث وهذا شروع في الصنف الثالث

وجملة القول فيه كما في الصنف الأول وهو أنهم إما أن يتفاوتوا في الدرجة أو لا فإن تفاوتوا قدم الأقرب ولو أنثى كبنت أخت وابن بنت أخ ، وإلا فإما أن يكون بعضهم ولد وارث أو كلهم أو لا ولا والمراد بالوارث هنا ما يشمل العصبة ففي الأول قدم ولد الوارث كبنت ابن أخ وابن بنت أخت كلاهما لأبوين أو لأب أو مختلفين وفي الأخيرين : أي ما إذا كان كلهم أولاد وارث هو عصبة كبنتي ابني الأخ لأبوين أو لأب أو ذو فرض كبنات أخوات متفرقات أو أولاد وارثين أحدهما : عصبة والآخر : ذو فرض كبنت أخ لأبوين أو لأب ، وبنت أخ لأم وما إذا لم يكن فيهم ولد وارث كبنت ابن أخ وابن بنت أخت كلاهما لأم عند أبي يوسف يعتبر الأقوى في هذه الصور ثم يقسم على الأبدان للذكر ضعف ما للأنثى فمن كان أصله أخا لأبوين أولى ممن كان أصله أخا لأب فقط أو لأم فقط ومن لأب أولى ممن لأم وعند محمد ، وهو الظاهر من قول أبي حنيفة يقسم المال على الأصول أي الإخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول ، فما أصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في الصنف الأول فلو ترك ابن بنت أخ لأب وبنتي ابن أخت لأب هما أيضا بنتا بنت أخت لأبوين وترك أيضا بنت ابن أخت لأم فعند أبي يوسف المال كله لبنتي بنت الأخت لأبوين لقوة القرابة .

وعند محمد يقسم على الأصول كما قلنا فأصلها من ستة سدسها واحد للأخت لأم وثلثاها أربعة للأخت لأبوين لأنها كأختين لتعدد فرعها والباقي وهو واحد للأخ والأخت لأب للذكر ضعف الأنثى بطريق العصوبة ثم هذه الأخت لأب كأختين لتعدد فرعها فهي مع الأخ لأب كأربعة رءوس وقسمة الواحد على الأربعة لا تصح وتباين فتضرب الأربعة [ ص: 795 ] في الستة أصل المسألة تبلغ أربعة وعشرين ، ومنها تصح فكل من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في الأربعة وقد كان للأخت لأم واحد يضرب في أربعة يخرج أربعة تدفع لبنت ابنها وللأخت لأبوين أربعة تضرب في أربعة يخرج ستة عشر تدفع لبنتي بنتها وللأخ والأخت لأب واحد يضرب في أربعة يخرج أربعة تقسم مناصفة بين ابن بنت الأخ وبنتي ابن الأخت ، فصار نصيب البنتين من الجهتين ثمانية عشر هذا .

واعلم أن السيد الشريف قدس سره قد ذكر هذا المثال عن بعض الشارحين ، وأقره ومقتضاه على هذا التقسيم أنه لا يعتبر اختلاف البطون في هذا الصنف عند محمد وظاهر قول السراجية أن الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول وكذا قوله : ما أصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في الصنف الأول أنه عند محمد يقسم على أول بطن اختلف كما في الصنف الأول وكما في الصنف الثاني أيضا وكما في أولاد الصنف الرابع ولم أر من تعرض لذلك فليراجع ( قوله : ثم جزء جديه أو جدتيه إلخ ) المراد بالجدين أبو الأب وأبو الأم وبالجدتين أم الأب وأم الأم وهذا شروع في الصنف الرابع وجملة القول فيه أنه لا يتأتى هنا تفاوت الدرجة إلا في أولادهم ومن بعدهم وسيأتي الكلام عليهم ، وحينئذ فإما أن يتحد حيز قرابتهم أو لا ، فإن اتحد بأن كانوا من جهة أبي الميت أو أمه قدم الأقوى ولو أنثى إجماعا أي قدم من لأبوين على من لأب ومن لأب على من لأم ويقسم على الأبدان اتفاقا لاتفاق الأصول حينئذ ، ويعطى للذكر ضعف الأنثى كعم وعمة كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم وإن اختلف حيز قرابتهم بأن كان قرابة بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث ولا يقدم الأقوى في جهة على غيره في جهة أخرى .

وإنما يقدم أقوى كل جهة على غيره فيها فلا تقدم العمة الشقيقة على الخالة لأم بل تقدم على العمة لأب أو لأم ولا يقدم الخال الشقيق على العمة لأم بل يقدم على الخال لأب أو لأم ويقسم حظ كل جهة على أبدانهم ويعطى للذكر ضعف الأنثى ، فلو مات عن عشر عمات وخال وخالة فالثلثان للعمات على عشرة بالسوية والثلث للخال والخالة أثلاثا ( قوله : وبنات الأعمام ) أطلقه فشمل الأعمام لأبوين أو لأب أو لأم .

( قوله : وأولاد هؤلاء ) أي أولاد هذا الصنف الرابع عند عدم أصولها وخصهم بالذكر لعدم تناول الأعمام والعمات والأخوال والخالات لأولادهم بخلاف أولاد البنات ، والأخوات وكذا الجدات والأجداد لتناولهم من يكون بواسطة وغيرها ثم حكم هؤلاء كالحكم في الصنف الأول وهو أنه إما أن يتفاوتوا في الدرجة أو لا فإن تفاوتوا درجة قدم أقربهم على غيره ولو من غير جهته فأولاد العمة أولى من أولاد أولاد العمة أو الخالة وأولاد الخالة أولى من أولاد أولاد الخالة أو العمة ، وإن استووا فإما أن يتحد حيز قرابتهم أو لا فإن اتحد حيز قرابتهم بأن تكون قرابة الكل من جانب أبي الميت أو جانب أمه فإما أن يكون كلهم ولد عصبة أو ولد رحم أو بعضهم ولد عصبة ففي الأولين كأولاد أعمام لغير أم وكأولاد عمات قدم الأقوى قرابة بالإجماع فمن أصله من الأبوين أولى ممن لأب ومن لأب أولى ممن لأم لأنه عند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا في معنى الأقرب درجة فيكون أولى وفي الأخير وهو ما إذا كان بعضهم ولد عصبة وبعضهم ولد رحم قدم ولد العصبة ما لم يكن ولد رحم أقوى قرابة فبنت عم شقيق أولى من ابن عمة شقيقة بخلاف ما إذا كان العم لأب فإن ابن العمة الشقيقة أولى لأن ترجيح شخص بمعنى فيه وهو قوة القرابة هنا أولى من الترجيح بمعنى في غيره وهو كون الأصل عصبة وهذا ظاهر الرواية ، وقال بعضهم : بنت العم لأب أولى ورجح على ظاهر الرواية سيد واختاره عماد الدين تبعا لشمس الأئمة ابن كمال لكن في سكب الأنهر أن الأول به يفتى .

[ ص: 796 ] قلت : وهو المتبادر من إطلاق قول الملتقى ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا عند اتحاد الجهة وإن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدلي بقرابة الأب والثلث لمن يدلي بقرابة الأم ثم عند أبي يوسف ما أصاب كل فريق يقسم على أبدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات في الفروع وعند محمد يقسم المال على أول بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول كما في الصنف الأول وتمامه في شرح السيد ثم اعلم أنه لا يعتبر بين الفريقين قوة القرابة فلا يرجح ولد العمة لأبوين على ولد الخال أو الخالة وكذا لا يعتبر ولد العصبة فلا ترجح بنت العم لأبوين على بنت الخال أو الخالة وإنما يعتبر ذلك في كل فريق بخصوصه فالمدلون بقرابة الأب يعتبر فيما بينهم قوة القرابة ثم ولد العصبة والمدلون بقرابة الأم يعتبر فيما بينهم قوة القرابة ولا تتصور عصوبة في قرابة الأم وهذا ظاهر الرواية كما في السراجية والفرائض العثمانية لصاحب الهداية وهو ظاهر إطلاق المتون والشروح حيث قالوا : وعند اختلاف جهة القرابة فلقرابة الأب ضعف قرابة الأم فلم يفرقوا بين ولد العصبة وغيره لكن ذكر بعده في معراج الدراية عن شمس الأئمة أن ظاهر الرواية أن ولد العصبة أولى اتحد الحيز أو اختلف فبنت العم لأبوين أولى من بنت الخال وأنه وافقه التمرتاشي ثم قال وفي ضوء السراج الأخذ برواية شمس الأئمة أولى ا هـ .

قلت : وفي الخلاصة ولد العصبة أولى اتحدت الجهة أو اختلفت في ظاهر الرواية وكذا في مجمع الفتاوى وصححه في المضمرات وبه أفتى العلامة خير الدين الرملي لكن خالفه في الحامدية قائلا بأن المعتبر ما في المتون لوضعها لنقل المذهب ا هـ فتأمل وراجع الفتاوى الخيرية ( قوله : ثم عمات الآباء إلخ ) أدرج بعضهم هؤلاء تحت الصنف الرابع وهو من ينتمي إلى جد الميت لأن جد الأب جد وجعله بعضهم صنفا خامسا وهو المتبادر من عبارة المصنف وحاصله أنه إذا لم يوجد عمومة الميت وخئولته وأولادهم انتقل حكمهم المذكور إلى هؤلاء ثم أولادهم فإن لم يوجدوا أيضا انتقل الحكم إلى عمومة أبوي أبوي الميت وخؤولتهم ثم إلى أولادهم وهكذا إلى ما لا يتناهى فلا تغفل وفي الحاوي القدسي وغيره وإذا اجتمع قرابتان لأب وقرابتان لأم كعمة الأب وخالته وعمة الأم وخالتها فالثلثان لقرابتي الأب والثلث لقرابتي الأم ثم ما أصاب قرابتي الأب يقسم أثلاثا ثلثاه لقرابته من قبل أبيه وثلثه لقرابة أمه وما أصاب قرابتي الأم كذلك ا هـ ( قوله : كلهم ) بالرفع توكيد لأعمام الأمهات أي أعمامهن لأبوين أو لأب أو لأم .

( قوله : وإن بعدوا ) راجع إلى قوله ثم عمات الآباء والأمهات إلخ لكن على التوزيع ، لأن قوله بالعلو [ ص: 797 ] راجع إلى الأصول منهم وقوله أو السفول راجع إلى أولادهم ففيه لف ونشر مرتب فافهم ( قوله : ويقدم الأقرب في كل صنف ) إذا اعتبرنا الأصناف خمسة كما قاله بعضهم لا يظهر ذلك في الرابع إذ لا أقرب فيهم أما على ما مشى عليه الشارح من اعتبارهم أربعة فهو ظاهر فافهم




الخدمات العلمية