الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
7363 3553 - (7411) - (2 \ 250) عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة، وبيع الغرر. [ ص: 194 ]

التالي السابق


[ ص: 194 ] * قوله: " عن بيع الحصاة ": هو أن يقول أحد العاقدين: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع، وقبل ذلك لي الخيار، فهذا يتضمن إثبات خيار إلى أجل مجهول، أو هو أن يرمي حصاة في قطيع غنم، فأي شاة أصابها، كانت مبيعة، وهو يتضمن جهالة المبيع، وقيل: هو أن يجعل الرمي عين العقد، وهو عقد مخالف لعقود الشرع; فإنه بالإيجاب والقبول، أو التعاطي، لا بالرمي .

* " وبيع الغرر ": هو ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول. قال الأزهري: ما كان بغير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول، وبيع الآبق، والمعدوم، وغير مقدور التسليم، وأفردت بعضها بالنهي; لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية، وقد ذكروا أن الغرر القليل أو الضروري مستثنى من الحديث، كما في الإجارة على الأشهر، مع تفاوت الأشهر في الأيام، وكما في الدخول في الحمام، مع تفاوت الناس في صب الماء، والمكث فيه، ونحو ذلك .

* * *




الخدمات العلمية