[ ص: 148 ] ( كتاب الوقف ) :
1345 - ( 1 ) حديث : { ملك مائة سهم من عمر خيبر اشتراها ، فلما استجمعها قال : يا رسول الله أصبت مالا ، لم أصب مثله قط ، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله ، فقال : أحبس الأصل وسبل الثمرة }ويروى : { أن صدقة ، لا تباع ولا تورث ولا توهب عمر }. فجعلها ، عن الشافعي سفيان ، عن العمري ، عن ، عن نافع به ، ورواه في القديم ، عن رجل ، عن ابن عمر ابن عون ، عن باللفظ الثاني . وهو متفق عليه من حديثه ، وله طريق عندهما غيره . نافع
( تنبيه ) :
الرجل الذي أبهمه هو الشافعي ، بينه البيهقي في المعرفة من طريقه في هذا الحديث . قوله : { عمر بن حبيب القاضي } ، لم أجده صريحا ، بل في إن المائة سهم كانت مشاعة ما يشعر بغير ذلك ، فإنه قال إن المال المذكور يقال له : ثمغ ، وكان نخلا . مسلم
1346 - ( 2 ) حديث : " { آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة }الحديث إذا مات ابن من حديث مسلم ، وقال فيه : أو ، أو ، وله أبي هريرة ، وللنسائي ، وابن ماجه من طريق وابن حبان : { أبي قتادة }. خير ما يخلف الرجل من بعده [ ص: 149 ] ثلاث : ولد صالح يدعو له ، وصدقة تجري يبلغه أجرها ، وعلم يعمل به من بعده
1347 - ( 3 ) حديث : وأما فإنه قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله متفق عليه من حديث خالد في حديث . أبي هريرة
( تنبيه ) :
قوله : وأعتده بضم التاء المثناة فوق : جمع عتد بفتحتين وهو الفرس الصلب أو المعد للركوب .
1348 - ( 4 ) حديث : " أن وقف عثمان بئر رومة ، وقال : دلوي فيها كدلاء المسلمين تعليقا البخاري ، والنسائي والترمذي من حديثه .
( تنبيه ) :
قال أبو عبيد البكري : رومة كانت ركية ليهودي اسمه رومة فنسبت إليه ، وزعم ابن منده أنه صحابي ، وقد وهم كما بينته في معرفة الصحابة ، واختلف في مقدار الثمن ; ففي : أنه عشرون ألف درهم ، وعند الطبراني أبي نعيم أنه اشترى النصف الأول باثني عشر ألفا ، والثاني بسبعمائة ، وفي تاريخ المدينة لابن زبالة أنه اشترى النصف الأول بمائة بكرة ، والثاني بشيء يسير ، وقيل : اشتراها بخمسة وثلاثين ألفا ، حكاه الحازمي في المؤتلف ، ورواه أيضا ، وقيل : بأربعمائة دينار حكاه الطبراني ابن سعد . [ ص: 150 ]
1349 - ( 5 ) حديث : " { }متفق عليه ، وقد تقدم في التيمم . جعلت لي الأرض مسجدا
1350 - ( 6 ) حديث : أنه قال : { لعمر }تقدم في أول الباب . أحبس الأصل وسبل الثمرة
1351 - ( 7 ) - حديث : أنه قال في الحسن : { } إن ابني هذا سيد من حديث البخاري بهذا وأتم منه . أبي بكرة
قوله : اشتهر . تقدم وقف اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا ووقف عمر ، وفي الصحيحين وقف عثمان أبي طلحة بيرحاء .
وروى عن البيهقي ، أبي بكر ، والزبير ، وسعد ، وعمرو بن العاص ، وحكيم بن حزام أنهم وقفوا ، قال : وحبس وأنس داره ، وعن زيد بن ثابت أنه وقف أرضا علي بينبع ، وسيأتي عن فاطمة أيضا ، وقال : حبس البخاري داره ، ووقف ابن عمر داره على بناته . الزبير
قوله : الأصل أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ويناقضه ، وعليه جرت أوقاف الصحابة ، وقف وشرط أن لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف ، وأن التي تليه عمر حفصة في حياتها ، فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها ، أبو داود بسند صحيح به وأتم منه .
قوله : ووقفت فاطمة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفقراء بني هاشم [ ص: 151 ] والمطلب ، بسند فيه انقطاع إلا أنهم من أهل البيت . قوله : العشيرة العترة ، قاله الشافعي ، لم أره هكذا ، وإنما في زيد بن أرقم أن النسائي قيل له : من آل زيد بن أرقم محمد ؟ قال : عترته .