1409 - ( 24 ) - حديث  عمر    : { إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض ، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي   }. موقوف .  الحاكم  ،  والبيهقي  ، ورواته ثقات إلا أنه منقطع . 
1410 - ( 25 ) - حديث  ابن عباس    : أنه دخل على  عثمان  فقال له محتجا عليه : كيف ترد الأم إلى السدس بالأخوين وليسا بإخوة  ؟ فقال  عثمان    : لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان ، وتوارث عليه الناس .  الحاكم  وصححه ، وفيه نظر . فإن فيه  شعبة  مولى  ابن عباس  وقد ضعفه  النسائي    . 
قوله : روى القاسم  عن ابن محمد  قال : جاءت الجدتان إلى  أبي بكر  ، فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب ، فقال له بعض الأنصار    : أعطيت التي لو ماتت لم يرثها ، ومنعت التي لو ماتت ورثها ، فجعل  أبو بكر  السدس بينهما    .  مالك  في الموطأ عن يحيى بن سعيد  ، عن القاسم  وهو منقطع ، ورواه  الدارقطني  من حديث  ابن عيينة  ، وبين أن الأنصاري هو عبد الرحمن بن سهل بن حارثة    . 
قوله : وعن  زيد بن ثابت  في أم أبي الأب ، وأم من فوقه من الأجداد وأمهاتهن ، روايتان . انتهى . 
روى  الدارقطني  من طريق  أبي الزناد  ، عن  خارجة بن زيد بن ثابت  ، عن  [ ص: 187 ] أبيه : أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين ، ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم . 
وروي من حديث  قتادة  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن زيد  نحوه لكن قال : ثنتين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب ، ورواه  البيهقي  من طرق عن  زيد بن ثابت  نحو الأول وكلها منقطعة . 
قوله : كان  علي  ،  وابن مسعود  ،  وزيد بن ثابت  ،  وابن عباس  ، تكلموا في جميع أصول الفرائض ، وكان  أبو بكر  ،  وعمر  ،  ومعاذ بن جبل  ، تكلموا في معظمها ، وكان  عثمان  تكلم في مسائل معدودة ، لم أقف على ذلك منقولا بإسناد . 
				
						
						
