[ ص: 192 ] قوله : اتفق الصحابة على العول  في زمن  عمر  ، حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين ، فكانت أول فريضة عائلة في الإسلام ، فجمع الصحابة وقال : " فرض الله للزوج النصف ، وللأختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يحصل للأختين حقهما ، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه ، فأشيروا علي ، فأشار عليه  العباس  بالعول ، قال : أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ، ولرجل عليه ثلاثة ، وللآخر أربعة ، أليس يجعل المال سبعة أجزاء " . فأخذت الصحابة بقوله ، ثم أظهر  ابن عباس  الخلاف بعد ذلك ، ولم يأخذ بقوله إلا قليل . هكذا أورده ، وهو مشهور في كتب الفقه ، والذي في كتب الحديث خلاف ذلك ، فقد رواه  البيهقي  من طريق  محمد بن إسحاق  ، حدثني  الزهري  ، عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  قال : دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان  على  ابن عباس  ، بعد ما ذهب بصره ، فتذاكرنا فرائض الميراث ، فقال . " ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفا ، ونصفا ، وثلثا ، إذا ذهب نصف ، ونصف ، فأين موضع الثلث ؟ فقال له  زفر    : يا  ابن عباس  من أول من أعال الفرائض ؟ قال  عمر    : قال : لم ؟ قال : لما تدافعت عليه ، وركب بعضها بعضا ، قال لهم : والله ما أدري كيف أصنع بكم ؟ والله ما أدري أيكم أقدم ولا أيكم أؤخر ؟ قال : وما أجد في هذا شيئا خيرا من أن أقسم عليكم بالحصص ، ثم قال : قال  ابن عباس    : وأيم الله لو قدم من قدم الله ، وأخر من أخر الله ، ما عالت فريضة ، ثم ذكر تفسير التقديم والتأخير ، قال : فقال له  زفر    : ما منعك أن تشير على عمرك بذلك ؟ فقال : هبته والله . وأخرجه  الحاكم  مختصرا . 
( تنبيه ) قول ابن الحاجب    : انفرد  ابن عباس  بإنكار العول ، مراده بذلك من الصحابة وإلا فقد تابعه  محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية   ،  وعطاء بن أبي رباح  ، وهو قول  داود  وأتباعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					