قوله : عن  أبي بكر  ،  وعلي  ،  وابن مسعود  ،  وجابر    : " إن الوديعة أمانة    " . أما أبو بكر  فرواه  سعيد بن منصور    : ثنا أبو شهاب  ، عن  حجاج بن أرطاة  ، عن  أبي الزبير  ، عن  جابر    : أن  أبا بكر  قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت ، أن لا ضمان فيها ، وإسناده ضعيف . وأما  علي  ،  وابن مسعود  فرواه  الثوري  في جامعه ،  والبيهقي  من طريقه ، عن جابر الجعفي  ، عن  القاسم بن عبد الرحمن    ; أن  عليا   وابن مسعود  قالا : " ليس على المؤتمن ضمان " . وأما  جابر  فالظاهر أنه ما رواه عن أبي بكر  ولم ينكره جعل كأنه قال به ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					