1473 - ( 14 ) - قوله : إذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له  ، فعلى قولين : أحدهما أنه يصح شرطه ; لما روي { أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم بدر    } ، وأصحها المنع ، والحديث تكلموا في ثبوته ، وبتقدير ثبوته فإن غنائم بدر  كانت له خاصة يضعها حيث شاء . أما الحديث : فروى  الحاكم  من حديث  عبادة بن الصامت   [ ص: 222 ]   { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى الناس ببدر  نفل كل امرئ ما أصاب   }. وهو من رواية مكحول  ، عن أبي أمامة  عنه ، وقيل : لم يسمع منه . 
وروى أبو داود  ،  والحاكم  من حديث عكرمة  ، عن  ابن عباس    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر    : من قتل قتيلا فله كذا ، ومن أسر أسيرا فله كذا   }. فذكر الحديث بطوله ، وصححه أيضا أبو الفتح  في الاقتراح على شرط  البخاري  ، قال  البيهقي    : وروينا في حديث  سعد بن أبي وقاص  في سرية عبد الله بن جحش  قال : وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئا فهو له ، وأما الجواب الثاني فمستقيم ; لأن الأحاديث كلها بينة ظاهرة في أن ذلك قبل بدر  ، وأما ما بعد بدر  فصار الأمر في الغنيمة إلى القسمة ، وذلك بين في الأحاديث ، حديث  ابن عباس  المتقدم ذكره وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					