[ ص: 385 ] كتاب الصداق .
1671 - ( 1 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75437 : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران ، فقال : مهيم ؟ . قال : تزوجت امرأة من الأنصار ، فقال : ما أصدقتها ؟ . فقال : وزن نواة من ذهب ، وفي رواية : على نواة من ذهب ، فقال : بارك الله لك أولم ولو بشاة }. متفق عليه وله طرق في الصحيحين والسنن .
قوله : إنه قال في الخبر المشهور : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23753فإن مسها فلها nindex.php?page=treesubj&link=11433_11168المهر بما استحل من فرجها }. تقدم في باب أركان النكاح .
1672 - ( 2 ) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75438أدوا العلائق ، قيل : وما العلائق ؟ قال : ما تراضى به الأهلون }.
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75439انكحوا الأيامى وأدوا العلائق }. - الحديث - وزاد في
[ ص: 386 ] آخره : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42704ولو بقضيب من أراك }. وإسناده ضعيف جدا ، فإنه من رواية
محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، عن أبيه ، عنه . واختلف فيه فقيل : عنه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . . . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، ورواه
أبو داود في المراسيل من طريق
عبد الملك بن المغيرة الطائفي ، عن
عبد الرحمن بن البيلماني مرسلا ، حكى
عبد الحق : أن المرسل أصح ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وإسناده ضعيف أيضا ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بإسناد ضعيف أيضا .
1673 - ( 3 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75440من استحل بدرهمين فقد استحل . أي : طلب الحل }.
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية
يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ، عن جده بلفظ : من استحل بدرهم ، وأخرجه
ابن شاهين في كتاب النكاح له من طريق
جارية بن هزم ، عن
يحيى ، عن أبيه ، عن جده بلفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43848يستحل النكاح بدرهمين فصاعدا }. وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه
أبو داود بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=54916من أعطى في صداق امرأة سويقا ، أو تمرا فقد استحل }وفي إسناده
مسلم بن رومان وهو ضعيف ، وروي موقوفا وهو أقوى .
1674 - ( 4 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75441سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، أتدري ما النش ؟ قلت : لا ، قالت : نصف أوقية }.
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ،
[ ص: 387 ] واستدركه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فوهم . وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عند
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة عند
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي .
( تنبيه ) :
إطلاقه أن جميع الزوجات كان صداقهن كذلك ، محمول على الأكثر ، وإلا
فخديجة ،
nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية بخلاف ذلك ،
وصفية كان عتقها صداقها ،
nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة أصدقها عنه
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي أربعة آلاف كما رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن
أبي جعفر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75442أصدقها أربعمائة دينار } ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريقه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75443مائتي دينار } ، لكن إسناده ضعيف
1675 - ( 5 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل }. متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وقد تقدم .
1676 - ( 6 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75444أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق ، وقد نكحت بغير مهر ، فمات زوجها ، بمهر نسائها ، والميراث }.
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأصحاب السنن ،
[ ص: 388 ] nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث
معقل بن سنان الأشجعي ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي ،
والترمذي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا مغمز فيه لصحة إسناده ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الخلافيات ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أحفظه من وجه يثبت مثله ، وقال : لو ثبت حديث
بروع لقلت به .
قوله : في راوي هذا الحديث اضطراب ، قيل : عن
معقل بن سنان ، وقيل : عن رجل من
أشجع ، أو ناس من
أشجع ، وقيل : غير ذلك . وصححه بعض أصحاب الحديث ، وقالوا . إن الاختلاف في اسم راويه لا يضر ، لأن الصحابة كلهم عدول إلى آخر كلامه ، وهذا الذي ذكره الأصل فيه ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم قال : " قد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75445روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أنه قضى في بروع بنت واشق ، وقد nindex.php?page=treesubj&link=13660_11388_11182نكحت بغير مهر ، فمات زوجها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث }. فإن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا ، ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كبر ، ولا يثنى من قوله إلا طاعة الله بالتسليم له ، ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله ، مرة يقال : عن
معقل بن سنان ، ومرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار ، ومرة عن بعض
أشجع لا يسمي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قد سمي فيه
معقل بن سنان وهو صحابي مشهور ، والاختلاف فيه لا يضر ، فإن جميع الروايات فيه صحيحة وفي بعضها ما دل على أن جماعة من
أشجع شهدوا بذلك ، وقال
ابن أبي حاتم : قال
أبو زرعة : الذي قال :
معقل بن سنان أصح .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك : سمعت
أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان يقول : سمعت
حرملة بن يحيى قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : أن صح حديث
بروع بنت واشق قلت به . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : فقال شيخنا
أبو عبد الله : لو حضرت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لقمت على رءوس الناس وقلت : قد صح الحديث فقل به ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الاختلاف فيه في العلل ،
[ ص: 389 ] ثم قال : وأحسنها إسنادا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابي ، قلت : وطريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عند
أبي داود وغيره ، وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75446أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا ، فدخل بها ، ولم يفرض لها صداقا ، فحضرته الوفاة فقال : أشهدكم أن سهمي الذي بخيبر لها }الحديث أخرجه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
( تنبيه ) :
اسم زوج
بروع بنت واشق :
هلال بن مرة ذكره
ابن منده في المعرفة وهو في مسند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا .
1677 - ( 7 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75447أن nindex.php?page=treesubj&link=11200امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله وهبت نفسي لك ، وقامت قياما طويلا ، فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة }. الحديث بطوله ، متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، واللفظ الذي ساقه
الرافعي أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب السلطان ولي ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75448زوجتكها تعلمها من القرآن }. وفي أخرى
لأبي داود : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75449علمها عشرين آية وهي امرأتك }.
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75450قد أنكحتكها على ما معك من القرآن }.
1678 - ( 8 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75451أنه قال : فيها عقر نسائها } ، لم أجده ولكن تقدم في باب الخيار قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=11309_11308_11307_11168_25023تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها ،
[ ص: 390 ] فلها صداقها ، وذلك لزوجها غرم على وليها ، فيمكن أن يكون ورد عنه بلفظ : لها عقر نسائها ، وأن العقر هو الصداق أو لمن وطئت بشبهة .
1679 - ( 9 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=11169خلا بامرأة ولم يحصل وطء لها نصف الصداق ، موقوف
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
الشعبي ، عنه وهو منقطع .
1680 - ( 10 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس . عنه به ، وفي إسناده ضعف ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من وجه آخر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث وهو ابن أبي سليم ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا .
1681 - ( 11 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي : أنهما قالا : " إذا أغلق بابا ، وأرخى سترا ، فلها الصداق كاملا ، وعليها العدة " .
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
الأحنف عنهما ، وفيه انقطاع ، وفي الموطأ عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في المرأة يتزوجها الرجل : إنها إذا أرخت الستور ، فقد وجب الصداق وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب ، فقد وجب الصداق " . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16288عباد بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال . " إذا أغلق بابا ، وأرخى سترا ، ورأى عورة ، فقد وجب عليه الصداق " . ورواه
أبو عبيد في كتاب النكاح من رواية
زرارة بن أوفى قال : " قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب ، وأرخى الستر ، فقد وجب الصداق " وفي
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا من طريق
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال :
[ ص: 391 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75452من كشف خمر امرأة ونظر إليها ، فقد وجب الصداق ، دخل بها أو لم يدخل }. وفي إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة مع إرساله ، لكن أخرجه
أبو داود في المراسيل من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13030ابن ثوبان ، ورجاله ثقات .
1682 - ( 12 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن المراد بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح }إنه الولي .
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طرق عنه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة مثله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عنه أيضا أنه الزوج ، من وجهين ضعيفين .
1683 - ( 13 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أنه كان يقول : " الذي بيده عقدة النكاح ، هو الزوج " .
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي أيضا عنه ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير وغيرهم ، وفيه حديث مرفوع أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، كلهم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة مع ضعفه قد تقدم أنه لم يسمع من
عمرو ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : إنه تفرد به .
[ ص: 385 ] كِتَابُ الصَّدَاقِ .
1671 - ( 1 ) - حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75437 : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ ، فَقَالَ : مَهْيَمْ ؟ . قَالَ : تَزَوَّجْت امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : مَا أَصْدَقْتهَا ؟ . فَقَالَ : وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ : عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَك أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ }. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ .
قَوْلُهُ : إنَّهُ قَالَ فِي الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23753فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا nindex.php?page=treesubj&link=11433_11168الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا }. تَقَدَّمَ فِي بَابِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ .
1672 - ( 2 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75438أَدُّوا الْعَلَائِقَ ، قِيلَ : وَمَا الْعَلَائِقُ ؟ قَالَ : مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ }.
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75439انْكِحُوا الْأَيَامَى وَأَدُّوا الْعَلَائِقَ }. - الْحَدِيثَ - وَزَادَ فِي
[ ص: 386 ] آخِرِهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42704وَلَوْ بِقَضِيبٍ مِنْ أَرَاكٍ }. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا ، فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْهُ . وَاخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ : عَنْهُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ . . . أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَرَوَاهُ
أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةَ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مُرْسَلًا ، حَكَى
عَبْدُ الْحَقِّ : أَنَّ الْمُرْسَلَ أَصَحُّ وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا ، وَأَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ أَيْضًا .
1673 - ( 3 ) - حَدِيثٌ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75440مَنْ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَدْ اسْتَحَلَّ . أَيْ : طَلَبَ الْحِلَّ }.
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ
يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ : مَنْ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ ، وَأَخْرَجَهُ
ابْنُ شَاهِينَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ
جَارِيَةَ بْنِ هُزَمَ ، عَنْ
يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43848يُسْتَحَلُّ النِّكَاحُ بِدِرْهَمَيْنِ فَصَاعِدًا }. وَفِي الْبَابِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ أَخْرَجَهُ
أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=54916مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا ، أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ }وَفِي إسْنَادِهِ
مُسْلِمُ بْنُ رُومَانٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَرُوِيَ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَقْوَى .
1674 - ( 4 ) - حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=233أَبِي سَلَمَةَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75441سَأَلْت nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ مَا كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا ، أَتَدْرِي مَا النَّشُّ ؟ قُلْت : لَا ، قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ }.
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ،
[ ص: 387 ] وَاسْتَدْرَكَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ فَوَهِمَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ عِنْدِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ ، أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10583أُمِّ حَبِيبَةَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيّ .
( تَنْبِيهٌ ) :
إطْلَاقُهُ أَنَّ جَمِيعَ الزَّوْجَاتِ كَانَ صَدَاقُهُنَّ كَذَلِكَ ، مَحْمُولٌ عَلَى الْأَكْثَرِ ، وَإِلَّا
فَخَدِيجَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=149وَجُوَيْرِيَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ،
وَصْفِيَّةُ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا ،
nindex.php?page=showalam&ids=10583وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَصْدَقَهَا عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=888النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ كَمَا رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75442أَصْدَقهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ } ، وَأَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687وَلِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75443مِائَتَيْ دِينَارٍ } ، لَكِنْ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
1675 - ( 5 ) - حَدِيثٌ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ }. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ .
1676 - ( 6 ) - حَدِيثٌ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75444أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، وَقَدْ نُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، فَمَاتَ زَوْجُهَا ، بِمَهْرِ نِسَائِهَا ، وَالْمِيرَاثِ }.
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ ،
[ ص: 388 ] nindex.php?page=showalam&ids=13053وَابْنِ حِبَّانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ
مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ ، وَصَحَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابْنُ مَهْدِيِّ ،
وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنُ حَزْمٍ : لَا مَغْمَزَ فِيهِ لِصِحَّةِ إسْنَادِهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا أَحْفَظُهُ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ ، وَقَالَ : لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ
بِرَوْعٍ لَقُلْت بِهِ .
قَوْلُهُ : فِي رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ اضْطِرَابٌ ، قِيلَ : عَنْ
مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ ، وَقِيلَ : عَنْ رَجُلٍ مِنْ
أَشْجَعَ ، أَوْ نَاسٍ مِنْ
أَشْجَعَ ، وَقِيلَ : غَيْرُ ذَلِكَ . وَصَحَّحَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَقَالُوا . إنَّ الِاخْتِلَافَ فِي اسْمِ رَاوِيهِ لَا يَضُرُّ ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْأَصْلُ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ قَالَ : " قَدْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75445رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّيِّ أَنَّهُ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، وَقَدْ nindex.php?page=treesubj&link=13660_11388_11182نُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، فَمَاتَ زَوْجُهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ }. فَإِنْ كَانَ يَثْبُتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَوْلَى الْأُمُورِ بِنَا ، وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَبُرَ ، وَلَا يُثْنَى مِنْ قَوْلِهِ إلَّا طَاعَةَ اللَّهِ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ ، وَلَمْ أَحْفَظْهُ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُ مِثْلَهُ ، مَرَّةً يُقَالُ : عَنْ
مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ ، وَمَرَّةً عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=249مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، وَمَرَّةً عَنْ بَعْضِ
أَشْجَعَ لَا يُسَمِّي . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ : قَدْ سُمِّيَ فِيهِ
مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ وَهُوَ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ ، وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ لَا يَضُرُّ ، فَإِنَّ جَمِيعَ الرِّوَايَاتِ فِيهِ صَحِيحَةٌ وَفِي بَعْضِهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ
أَشْجَعَ شَهِدُوا بِذَلِكَ ، وَقَالَ
ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : قَالَ
أَبُو زُرْعَةَ : الَّذِي قَالَ :
مَعْقِلُ بْنِ سِنَانٍ أَصَحُّ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ : سَمِعْت
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ يَقُولُ : سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=14113الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ : سَمِعْت
حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى قَالَ : سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : أَنْ صَحَّ حَدِيثُ
بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ قُلْت بِهِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ : فَقَالَ شَيْخُنَا
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : لَوْ حَضَرْت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ لَقُمْت عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ وَقُلْت : قَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ فَقُلْ بِهِ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ فِي الْعِلَلِ ،
[ ص: 389 ] ثُمَّ قَالَ : وَأَحْسَنُهَا إسْنَادًا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ اسْمَ الصَّحَابِيِّ ، قُلْت : وَطَرِيقُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عِنْدَ
أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=27عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75446أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ امْرَأَةً رَجُلًا ، فَدَخَلَ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنَّ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ لَهَا }الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ
أَبُو دَاوُد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ .
( تَنْبِيهٌ ) :
اسْمُ زَوْجِ
بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ :
هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ ذَكَرَهُ
ابْنُ مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَةِ وَهُوَ فِي مُسْنَدِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَيْضًا .
1677 - ( 7 ) - حَدِيثٌ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75447أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=11200امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَبْت نَفْسِي لَك ، وَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَك بِهَا حَاجَةٌ }. الْحَدِيثُ بِطُولِهِ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=31سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَاللَّفْظُ الَّذِي سَاقَهُ
الرَّافِعِيُّ أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ السُّلْطَانُ وَلِيٌّ ، وَفِي رِوَايَةٍ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لِمُسْلِمٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75448زَوَّجْتُكهَا تُعَلِّمُهَا مِنْ الْقُرْآنِ }. وَفِي أُخْرَى
لِأَبِي دَاوُد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75449عَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُك }.
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَلِأَحْمَدَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75450قَدْ أَنْكَحْتُكهَا عَلَى مَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ }.
1678 - ( 8 ) - حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75451أَنَّهُ قَالَ : فِيهَا عُقْرُ نِسَائِهَا } ، لَمْ أَجِدْهُ وَلَكِنْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخِيَارِ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ : فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11309_11308_11307_11168_25023تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا ،
[ ص: 390 ] فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ عَنْهُ بِلَفْظِ : لَهَا عُقْرُ نِسَائِهَا ، وَأَنَّ الْعُقْرَ هُوَ الصَّدَاقُ أَوْ لِمَنْ وَطِئَتْ بِشُبْهَةٍ .
1679 - ( 9 ) - حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودُ : فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11169خَلَا بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يَحْصُلْ وَطْءٌ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، مَوْقُوفُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ عَنْ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْهُ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ .
1680 - ( 10 ) - حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124لَيْثٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ . عَنْهُ بِهِ ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ ، وَأَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16861لَيْثٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا .
1681 - ( 11 ) - حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ : أَنَّهُمَا قَالَا : " إذَا أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا ، فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " .
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ عَنْ
الْأَحْنَفِ عَنْهُمَا ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ ، وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ : إنَّهَا إذَا أَرْخَتْ السُّتُورَ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ : " إذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ وَغُلِّقَتْ الْأَبْوَابُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ " . وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16288عِبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ قَالَ . " إذَا أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا ، وَرَأَى عَوْرَةً ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ " . وَرَوَاهُ
أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ رِوَايَةِ
زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ : " قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ إذَا أَغْلَقَ الْبَابَ ، وَأَرْخَى السِّتْرُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ " وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيِّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن ثَوْبَانَ قَالَ :
[ ص: 391 ] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75452مَنْ كَشَفَ خُمُرَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إلَيْهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ }. وَفِي إسْنَادِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابْنُ لَهِيعَةَ مَعَ إرْسَالِهِ ، لَكِنْ أَخْرَجَهُ
أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=13030ابْنِ ثَوْبَانَ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .
1682 - ( 12 ) - حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : إنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }إنَّهُ الْوَلِيُّ .
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْهُ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِثْلَهُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ الزَّوْجُ ، مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ .
1683 - ( 13 ) - حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، هُوَ الزَّوْجُ " .
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيّ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْهُ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=17193وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ
nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيّ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ ، كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16457وَابْنُ لَهِيعَةَ مَعَ ضَعْفِهِ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ
عَمْرِو ، وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيُّ : إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ .