1732 - ( 8 ) - حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منزل حفصة  فلم يجدها ، وكانت قد خرجت إلى منزل أبيها ، فدعا مارية  إليه ، واتت حفصة  فعرفت الحال . فقالت : يا رسول الله في بيتي وفي يومي وعلى فراشي ، فقال : - يسترضيها - إني أسر إليك سرا فاكتميه ، هي علي حرام . فنزل قوله تعالى   { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك    }  الآية   } ،  سعيد بن منصور   والبيهقي  من طريقه ، عن  هشيم  ، عن عبيدة  ، عن إبراهيم  ح وعن جويبر  عن الضحاك    : { أن حفصة  أم المؤمنين زارت أباها ذات يوم ، وكان يومها ، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرها في المنزل ، أرسل إلى أمته مارية القبطية  ، فأصاب منها في بيت حفصة  ، فجاءت حفصة  على تلك الحال ، فقالت : يا رسول الله ، أتفعل هذا في بيتي في يومي ؟ . قال : فإنها حرام علي لا تخبري بذلك أحدا . فانطلقت حفصة  إلى  عائشة  فأخبرتها بذلك ، فأنزل الله تعالى في كتابه : { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك    } - إلى قوله - { وصالح المؤمنين    }فأمر أن يكفر عن يمينه ، ويراجع أمته   }. 
ورواه  الدارقطني  من حديث  عمر  ولفظه : { دخل النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 422 ] بأم ولده مارية  في بيت حفصة  ، فوجدته حفصة  معها   }. ثم ساقه بنحوه ، وقال في آخره : فذكرته  لعائشة  فآلى ألا يدخل عليهن شهرا . وأصل هذا الحديث رواه  النسائي   والحاكم  وصححه من حديث  أنس  قال : { كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أمة يطؤها فلم تزل به  عائشة  وحفصة  حتى حرمها على نفسه ، فأنزل الله تعالى : { يا أيها النبي لم تحرم    }   }. 
وروى أبو داود  في المراسيل عن  قتادة  قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة  ، فدخلت فرأت معه فتاته ، فقالت : في بيتي ويومي فقال : اسكتي فوالله لا أقربها وهي علي حرام   }. 
وبمجموع هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلا ، أحسب لا كما زعم القاضي عياض  أن هذه القصة لم تأت من طريق صحيح ، وغفل رحمه  الله عن طريق  النسائي  التي سلفت فكفى بها صحة ، والله الموفق . 
1733 - ( 9 ) - حديث  ابن عباس    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مارية  على نفسه ، فنزل قوله تعالى{ يا أيها النبي لم تحرم    }الآية ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من حرم على نفسه ما كان حلالا ، أن يعتق رقبة ، أو يطعم عشرة مساكين ، أو يكسوهم   }.  البيهقي  من رواية علي بن أبي طلحة  عنه دون أوله ، وزاد في آخره : { وليس يدخل في ذلك طلاق   }. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					