1743 - ( 19 ) - قوله : روي عن  ابن عمر  مرفوعا وموقوفا : { العبد يطلق تطليقتين    }.  مالك  في الموطأ  والشافعي  عنه ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  موقوفا ،  [ ص: 429 ] ورواه  ابن ماجه   والدارقطني   والبيهقي  من وجه آخر ، عن  ابن عمر  مرفوعا : { طلاق الأمة اثنتان ، وعدتها حيضتان    }. وفي إسناده  عمر بن شبيب  وعطية العوفي  وهما ضعيفان ، وصحح  الدارقطني   والبيهقي  الموقوف ، ولفظه عندهما : { إذا طلق العبد امرأته تطليقتين ، فقد حرمت عليه تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة ، وعدة الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان   }. وفي السنن من طريق مظاهر بن أسلم  ، عن القاسم  ، عن  عائشة  مرفوعا : { طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان   }. ورواه  البيهقي  من طريق  عطية  ، عن  ابن عمر  أيضا . 
1744 - ( 20 ) - حديث : { أن ركانة بن عبد يزيد  أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني طلقت امرأتي سهيمة  ألبتة ، ووالله ما أردت إلا واحدة ، فردها عليه   }.  الشافعي  وأبو داود  والترمذي   وابن ماجه  ، واختلفوا هل هو من مسند ركانة  ، أو مرسل عنه ، وصححه أبو داود   وابن حبان   والحاكم  ، وأعله  البخاري  بالاضطراب ، وقال  ابن عبد البر  في التمهيد : ضعفوه .  [ ص: 430 ] وفي الباب عن  ابن عباس  رواه  أحمد   والحاكم  ، وهو معلول أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					