[ ص: 433 ] ( ذكر
nindex.php?page=treesubj&link=11731_11717الآثار التي في كتاب الطلاق )
1751 - ( 1 ) - حديث : إن رجلا على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال لامرأته : حبلك على غاربك ، فقال الرجل : أردت الفراق ، قال : هو ما أردت .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عنه ، أنه بلغه أنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من
العراق : أن رجلا قال لامرأته : حبلك على غاربك ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى عامله : أن مره فليوافني في الموسم . فذكره ، وفيه : " أنه استحلفه عند البيت ، فقال : " أردت الفراق ، فقال : هو ما أردت " . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
غسان بن مضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد ، عن
أبي الحلال العتكي قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " واف معنا الموسم ، فأتاه الرجل في
المسجد الحرام ، فقال : أترى ذلك الأصلع الذي يطوف ، اذهب إليه فسله ، ثم ارجع ، فذهبت إليه ، فإذ هو
nindex.php?page=showalam&ids=8علي " . فذكر الحديث ، وأنه قال له : " استقبل البيت واحلف ما أردت طلاقا ، فقال الرجل : أنا أحلف بالله ما أردت إلا الطلاق ، فقال : " بانت منك " .
وفي الباب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة
بنت الجون حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=54844الحقي بأهلك }. أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75572الحقي بأهلك ، جعلها تطليقة }. قال ، وهذا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وفي الصحيحين ، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك في تخلفه عن
تبوك ، فقيل له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75573اعتزل امرأتك ، قال : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : بل اعتزلها ، فقال لها : الحقي بأهلك فكوني عندهم . فلم يرد الطلاق ، فلم تطلق }.
[ ص: 434 ] حديث : " أن رجلا أتى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال : إني جعلت امرأتي علي حراما ، قال : كذبت ليست عليك بحرام ، ثم تلا {
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1يا أيها النبي لم تحرم }الآية .
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي بهذا ، وزاد في آخره : " عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة " .
وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في الحرام بيمين يكفرها .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75574إذا حرم امرأته فليس بشيء ، وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة }.
قوله :
nindex.php?page=treesubj&link=11730_26004اختلفت الصحابة في لفظ الحرام ، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ،
وعائشة إلى أنه يمين ، وكفارته كفارة يمين ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى أنه صريح في الطلقات ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إلى أنه ليس بيمين وفيه كفارة يمين .
أما
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : نا
عبد الرحمن بن سليمان ، عن
جويبر عن
الضحاك : أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قالوا : من قال لامرأته هي علي حرام ، فليست بحرام ، وعليه كفارة يمين وهذا ضعيف ومنقطع أيضا .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عنها : " أنها قالت في الحرام يمين تكفر " .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي اختلفت الرواية فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . فروي عنه أنه قال
[ ص: 435 ] فيه : " هو يمين يكفرها " .
وروي عنه أنه أتاه رجل قد طلق امرأته تطليقة ، فقال : أنت علي حرام ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " لا أردها إليك " . ثم ساق الإسناد إليه ، فالأول من طريق
جابر الجعفي ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو ضعيف ، لكن له شاهد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منقطعا ، والثاني من طريق
النخعي ، عنه وهو منقطع ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت في البرية والبتة والحرام أنها ثلاث ثلاث . قال : وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حراما ، قال ، يقولون إن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال : " لا أحلها ولا أحرمها " . ثم ساق سنده .
وفي الموطأ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال في قول الرجل لامرأته : " أنت علي حرام ، ثلاث تطليقات " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : هي ثلاث ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عنه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
مطر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ، عن
سعد بن هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : " هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " . وهذه الرواية أوصل الروايات عنه ، وجاء عنه من طريق
قبيصة بن ذؤيب قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عمن قال لامرأته : أنت علي حرام ، قالا جميعا : كفارة يمين ، وسندها صحيح أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : فحكاها أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي ، ولم أقف على إسنادها . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طرق ، منها :
nindex.php?page=treesubj&link=11717_26004نيته في الحرام ما نوى ، إن لم يكن نوى طلاقا فهي يمين ، وهذه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من طريق
الحكم عن
إبراهيم عنه ، وفي لفظ : إن نوى يمينا فيمين ، وإن نوى طلاقا فطلاق ، وهذه رواية
[ ص: 436 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
أشعث ، عن
الحكم ، وفي رواية : إن نوى فهي تطليقة رجعية ، وإن لم ينو طلاقا ، فيمين يكفرها ، وهذه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وعن
ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : هي يمين يكفرها .
وكل هذا مخالف لما نقل
المصنف .
قوله : عن
قدامة بن إبراهيم : أن رجلا على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب تدلى بحبل ليشتار عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل وقالت : تطلقني ثلاثا وإلا قطعت الحبل ، فذكرها بالله والإسلام فأبت ، فطلقها ثلاثا ، ثم خرج إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فذكر ذلك له : فقال : " ارجع إلى أهلك فليس بطلاق " .
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
عبد الملك بن قدامة بن محمد بن إبراهيم بن حاطب الجمحي ، عن أبيه ، وهو منقطع ، لأن
قدامة لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير وغيرهم ، " قالوا : ليس على مكره طلاق " . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبه وغيره .
( تنبيه ) :
روى
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي من حديث
صفوان بن عمران الطائي نحو هذه القصة مرفوعا ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31029لا قيلولة في الطلاق }. ذكره
ابن أبي حاتم في العلل عن
أبي زرعة وأنه واه جدا .
1753 - ( 3 ) - حديث : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سئل عمن طلق طلقتين فانقضت عدتها فتزوجها غيره وفارقها ، ثم تزوجها الأول ، فقال : " هي عنده على ما بقي من الطلاق " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
الحميدي ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
حميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وعن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن
[ ص: 437 ] رجل فذكره ، وإسناده صحيح .
1754 - ( 4 ) - حديث : أن
نفيعا - وكان عبدا
nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة - سأل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيدا فقال : طلقت امرأتي وهي حرة تطليقتين ، فقالا : " حرمت عليك " .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عنه به وأتم منه ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق من وجه آخر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75575أن غلاما لها طلق امرأة له حرة تطليقتين ، فاستفتت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : حرمت عليه }. وفي إسناده
عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك .
1755 - ( 5 ) - حديث : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته الكلبية في مرض موته ، فورثها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان " .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير فقال له : " طلق
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف بنت الأصبغ الكلبية فبتها ، ثم مات ، فورثها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في عدتها " . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج به وسماها
تماضر .
وقال : هذا حديث متصل . وزاد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ عن
ابن شهاب ، عن
طلحة بن عبد الله بن عوف ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ألبتة وهو مريض ، فورثها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا منقطع ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير متصل .
قوله : وكان الطلاق في هذه القصة بسؤالها .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ربيعة بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف سألته امرأته أن يطلقها ، فقال : إذا حضت ثم طهرت فأذنيني ، فلم تحض حتى مرض
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، فلما طهرت أذنته فطلقها ألبتة ، أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها .
[ ص: 438 ]
( تنبيه ) :
تماضر بضم التاء المثناة ،
والأصبغ بغين معجمة .
قوله : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14899الفرزدق يمدح
nindex.php?page=showalam&ids=16493عبد الملك بن هشام :
وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه
كذا وقع فيه ، وفي التهذيب قال يمدح
هشام بن إبراهيم خال هشام بن عبد الملك ، قال
النووي : الصواب يمدح
إبراهيم بن هشام بن إبراهيم بن المغيرة ، خال هشام بن عبد الملك ، انتهى . وهو صواب لكن فيه خطأ أيضا والصواب أنه
إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة ، وخبره في أنساب
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير وغيرها .
1756 - ( 6 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه سئل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق إلى سنة ، فقال : هي امرأته يستمتع بها إلى سنة .
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : " إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل قال لامرأته : هي طالق إلى سنة ، قال : هي امرأته يستمتع منها إلى سنة ، قال : روي مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قوله : لما ذكر المسألة الشريحية أنه وجد في بعض التعاليق أن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه لا يقع الطلاق في المسألة الشريحية . لا أصل له عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ولا
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو ، فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : كان
nindex.php?page=showalam&ids=13269ابن شريح رجلا فاضلا لولا ما أحدث في الإسلام من مسألة الدور في الطلاق ، وهذا من
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني دال على أنه لم يسبق
nindex.php?page=showalam&ids=13269ابن شريح إلى ذلك ،
قلت : وكذا قول جماعة من الشافعية أن ذلك في النص ، أو مقتضى النص ليس بصحيح ، والذي وقع في النص قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو أقر الأخ الشقيق بابن لأخيه الميت ، ثبت نسبه ولم يرث ; لأنه لو ورث لخرج المقر عن أن يكون وارثا ، ولو لم يكن وارثا لم يقبل إقراره بوارث آخر ، فتوريث الابن يفضي إلى عدم توريثه فتساقطا ، فأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13269ابن شريح من هذا النص مسألة الطلاق المذكورة ، ولم ينص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليها في ورد ولا صدر .
[ ص: 433 ] ( ذِكْرُ
nindex.php?page=treesubj&link=11731_11717الْآثَارِ الَّتِي فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ )
1751 - ( 1 ) - حَدِيثُ : إنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : حَبْلُك عَلَى غَارِبِك ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَرَدْت الْفِرَاقَ ، قَالَ : هُوَ مَا أَرَدْت .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ مِنْ
الْعِرَاقِ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : حَبْلُك عَلَى غَارِبِك ، فَكَتَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ إلَى عَامِلِهِ : أَنْ مُرْهُ فَلْيُوَافِنِي فِي الْمَوْسِمِ . فَذَكَرَهُ ، وَفِيهِ : " أَنَّهُ اسْتَحْلَفَهُ عِنْدَ الْبَيْتِ ، فَقَالَ : " أَرَدْت الْفِرَاقَ ، فَقَالَ : هُوَ مَا أَرَدْت " . وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
غَسَّانَ بْنِ مُضَرَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=85سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ
أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : " وَافٍ مَعَنَا الْمَوْسِمَ ، فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ : أَتَرَى ذَلِكَ الْأَصْلَعَ الَّذِي يَطُوفُ ، اذْهَبْ إلَيْهِ فَسَلْهُ ، ثُمَّ ارْجِعْ ، فَذَهَبْت إلَيْهِ ، فَإِذْ هُوَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ " . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَأَنَّهُ قَالَ لَهُ : " اسْتَقْبِلْ الْبَيْتَ وَاحْلِفْ مَا أَرَدْت طَلَاقًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا أَحْلِفُ بِاَللَّهِ مَا أَرَدْت إلَّا الطَّلَاقَ ، فَقَالَ : " بَانَتْ مِنْك " .
وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ
بِنْتِ الْجَوْنِ حَيْثُ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=54844الْحَقِي بِأَهْلِك }. أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ : زَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ وَفِيهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75572الْحَقِي بِأَهْلِك ، جَعَلَهَا تَطْلِيقَةً }. قَالَ ، وَهَذَا مِنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ ، حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=331كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي تَخَلُّفِهِ عَنْ
تَبُوكَ ، فَقِيلَ لَهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75573اعْتَزِلْ امْرَأَتَك ، قَالَ : أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ ؟ قَالَ : بَلْ اعْتَزِلْهَا ، فَقَالَ لَهَا : الْحَقِي بِأَهْلِك فَكُونِي عِنْدَهُمْ . فَلَمْ يُرِدْ الطَّلَاقَ ، فَلَمْ تَطْلُقْ }.
[ ص: 434 ] حَدِيثُ : " أَنَّ رَجُلًا أَتَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إنِّي جَعَلْت امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا ، قَالَ : كَذَبْت لَيْسَتْ عَلَيْك بِحَرَامٍ ، ثُمَّ تَلَا {
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ }الْآيَةَ .
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيُّ بِهَذَا ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ : " عَلَيْك أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ عِتْقُ رَقَبَةٍ " .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي الْحَرَامِ بِيَمِينٍ يُكَفِّرُهَا .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وَلِلْبُخَارِيِّ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75574إذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ }.
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=11730_26004اخْتَلَفَتْ الصَّحَابَةُ فِي لَفْظِ الْحَرَامِ ، فَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ ،
وَعَائِشَةُ إلَى أَنَّهُ يَمِينٌ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ إلَى أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الطَّلَقَاتِ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ وَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
أَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : نَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ
جُوَيْبِرٍ عَنْ
الضَّحَّاكِ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالُوا : مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَلَيْسَتْ بِحَرَامٍ ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَهَذَا ضَعِيفٌ وَمُنْقَطِعٌ أَيْضًا .
وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : فَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17096مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، عَنْهَا : " أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفَّرُ " .
وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ . فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ
[ ص: 435 ] فِيهِ : " هُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا " .
وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَقَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : " لَا أَرُدُّهَا إلَيْك " . ثُمَّ سَاقَ الْإِسْنَادَ إلَيْهِ ، فَالْأَوَّلُ مِنْ طَرِيقِ
جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، لَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ مُنْقَطِعًا ، وَالثَّانِي مِنْ طَرِيقِ
النَّخَعِيِّ ، عَنْهُ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ : رَوَيْنَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْبَرِيَّةِ وَالْبَتَّةِ وَالْحَرَامِ أَنَّهَا ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ . قَالَ : وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17098مُطَرِّفٌ عَنْ
الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا ، قَالَ ، يَقُولُونَ إنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا قَالَ : " لَا أَحِلُّهَا وَلَا أُحَرِّمُهَا " . ثُمَّ سَاقَ سَنَدَهُ .
وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ : " أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ " .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْهُ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16503عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
مَطَرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15771حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ
سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : " هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " . وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَوْصَلُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ ، وَجَاءَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ
قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : سَأَلَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنَ عُمَرَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَا جَمِيعًا : كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَسَنَدُهَا صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنُ حَزْمٍ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ : فَحَكَاهَا أَيْضًا
nindex.php?page=showalam&ids=12815أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى إسْنَادِهَا . وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ : فَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ ، مِنْهَا :
nindex.php?page=treesubj&link=11717_26004نِيَّتُهُ فِي الْحَرَامِ مَا نَوَى ، إنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ ، وَهَذِهِ رِوَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ مِنْ طَرِيقِ
الْحَكَمِ عَنْ
إبْرَاهِيمَ عَنْهُ ، وَفِي لَفْظٍ : إنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَطَلَاقٌ ، وَهَذِهِ رِوَايَةُ
[ ص: 436 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيِّ ، عَنْ
أَشْعَثَ ، عَنْ
الْحَكَمِ ، وَفِي رِوَايَةِ : إنْ نَوَى فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا ، فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وَهَذِهِ رِوَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيِّ ، وَعَنْ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا .
وَكُلُّ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَ
الْمُصَنِّفُ .
قَوْلُهُ : عَنْ
قُدَامَةَ بْنِ إبْرَاهِيمَ : أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَدَلَّى بِحَبْلٍ لِيَشْتَارَ عَسَلًا فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فَجَلَسَتْ عَلَى الْحَبْلِ وَقَالَتْ : تُطَلِّقْنِي ثَلَاثًا وَإِلَّا قَطَعْت الْحَبْلَ ، فَذَكَّرَهَا بِاَللَّهِ وَالْإِسْلَامِ فَأَبَتْ ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ : فَقَالَ : " ارْجِعْ إلَى أَهْلِك فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ " .
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُدَامَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، لِأَنَّ
قُدَامَةَ لَمْ يُدْرِكْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=14وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ ، " قَالُوا : لَيْسَ عَلَى مُكْرَهٍ طَلَاقٌ " . أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَهُ وَغَيْرُهُ .
( تَنْبِيهٌ ) :
رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14798الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ
صَفْوَانَ بْنِ عِمْرَانَ الطَّائِيِّ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ مَرْفُوعًا ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31029لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ }. ذَكَرَهُ
ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ
أَبِي زُرْعَةَ وَأَنَّهُ وَاهٍ جِدًّا .
1753 - ( 3 ) - حَدِيثُ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ طَلْقَتَيْنِ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَفَارَقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، فَقَالَ : " هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ الطَّلَاقِ " . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
الْحُمَيْدِيِّ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ nindex.php?page=showalam&ids=16049وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَأَلْت
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ عَنْ
[ ص: 437 ] رَجُلٍ فَذَكَرَهُ ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .
1754 - ( 4 ) - حَدِيثُ : أَنَّ
نُفَيْعًا - وَكَانَ عَبْدًا
nindex.php?page=showalam&ids=54لِأُمِّ سَلَمَةَ - سَأَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدًا فَقَالَ : طَلَّقْت امْرَأَتِي وَهِيَ حُرَّةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَا : " حَرُمَتْ عَلَيْك " .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75575أَنَّ غُلَامًا لَهَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَتْ nindex.php?page=showalam&ids=54أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ }. وَفِي إسْنَادِهِ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ .
1755 - ( 5 ) - حَدِيثُ : " أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْكَلْبِيَّةَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، فَوَرَّثَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ " .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَأَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=14عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهُ : " طَلَّقَ
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ فَبَتَّهَا ، ثُمَّ مَاتَ ، فَوَرَّثَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ فِي عِدَّتِهَا " . وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِ وَسَمَّاهَا
تُمَاضِرَ .
وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ . وَزَادَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنُ الزُّبَيْرِ : وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةً . وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ
طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَوَرَّثَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : هَذَا مُنْقَطِعٌ ، وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنِ الزُّبَيْرِ مُتَّصِلٌ .
قَوْلُهُ : وَكَانَ الطَّلَاقُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ بِسُؤَالِهَا .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ عَنْ
رَبِيعَةَ بَلَغَنِي أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ امْرَأَتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَقَالَ : إذَا حِضْت ثُمَّ طَهُرْت فَأْذَنِينِي ، فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَلَمَّا طَهُرَتْ أَذِنَتْهُ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ، أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا .
[ ص: 438 ]
( تَنْبِيهٌ ) :
تُمَاضِرُ بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ ،
وَالْأَصْبَغُ بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ .
قَوْلُهُ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14899الْفَرَزْدَقُ يَمْدَحُ
nindex.php?page=showalam&ids=16493عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ هِشَامٍ :
وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إلَّا مُمَلَّكًا أَبُو أُمِّهِ حَيٌّ أَبُوهُ يُقَارِبُهُ
كَذَا وَقَعَ فِيهِ ، وَفِي التَّهْذِيبِ قَالَ يَمْدَحُ
هِشَامَ بْنَ إبْرَاهِيمَ خَالَ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ
النَّوَوِيُّ : الصَّوَابُ يَمْدَحُ
إبْرَاهِيمَ بْنَ هِشَامِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، خَالَ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، انْتَهَى . وَهُوَ صَوَابٌ لَكِنْ فِيهِ خَطَأٌ أَيْضًا وَالصَّوَابُ أَنَّهُ
إبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَخَبَرُهُ فِي أَنْسَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=15الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهَا .
1756 - ( 6 ) - حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إلَى سَنَةٍ ، فَقَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا إلَى سَنَةٍ .
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : " إذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى يَمِينٍ فَلَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ وَلَوْ إلَى سَنَةٍ " .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ عَنْ
حَمَّادٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إلَى سَنَةٍ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا إلَى سَنَةٍ ، قَالَ : رُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ .
قَوْلُهُ : لَمَّا ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الشَّرِيحِيَّةَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي بَعْضِ التَّعَالِيقِ أَنَّ مَذْهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْمَسْأَلَةِ الشَّرِيحِيَّةِ . لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدٍ وَلَا
nindex.php?page=showalam&ids=59عَمْرٍو ، فَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=13269ابْنُ شُرَيْحٍ رَجُلًا فَاضِلًا لَوْلَا مَا أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ مَسْأَلَةِ الدُّورِ فِي الطَّلَاقِ ، وَهَذَا مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيِّ دَالٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُسْبَقْ
nindex.php?page=showalam&ids=13269ابْنُ شُرَيْحٍ إلَى ذَلِكَ ،
قُلْت : وَكَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ ذَلِكَ فِي النَّصِّ ، أَوْ مُقْتَضَى النَّصِّ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، وَاَلَّذِي وَقَعَ فِي النَّصِّ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : لَوْ أَقَرَّ الْأَخُ الشَّقِيقُ بِابْنٍ لِأَخِيهِ الْمَيِّتِ ، ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَمْ يَرِثْ ; لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ لَخَرَجَ الْمُقِرُّ عَنْ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ بِوَارِثٍ آخَرَ ، فَتَوْرِيثُ الِابْنِ يُفْضِي إلَى عَدَمِ تَوْرِيثِهِ فَتَسَاقَطَا ، فَأَخَذَ
nindex.php?page=showalam&ids=13269ابْنُ شُرَيْحٍ مِنْ هَذَا النَّصِّ مَسْأَلَةَ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورَةَ ، وَلَمْ يَنُصَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ عَلَيْهَا فِي وِرْدٍ وَلَا صَدْرٍ .