قوله : روي عن عائشة أنهما قالا : " إذا وزيد بن ثابت ، فقد برئت منه " . أما طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة عائشة فقال في الموطأ عن مالك ابن شهاب ، [ ص: 467 ] عن عروة ، عنها ، وفيه قصة ، وفيه قولها : " الأقراء الأطهار " وعن ابن شهاب عن قال : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا ، أبي بكر بن عبد الرحمن من طريق وللبيهقي ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري عروة ، عن عائشة : " إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة . فقد برئت منه " وأما فرواه زيد بن ثابت أيضا مالك عنه ، عن والشافعي نافع ، عن وزيد بن أسلم ، أن سليمان بن يسار هلك الأحوص بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة ، وقد كان طلقها ، فكتب إلى معاوية ، فكتب إليه أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برأت منه ، وبرئ منها ، ولا ترثه ، ولا يرثها . ورواه زيد بن ثابت ، من حديث الحاكم ، عن ابن عيينة ، عن الزهري نحوه . سليمان بن يسار
قوله : وعن ، عثمان أنهما قالا : " إذا طعنت في الحيضة الثالثة ، فلا رجعة " أما وابن عمر فلم أقف عليه . وأما عثمان فرواه ابن عمر ، مالك عنه ، عن والشافعي ، عنه أنه كان يقول : " إذا طلق الرجل امرأته ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئ منها وبرأت منه ، ولا ترثه ، ولا يرثها " . ورواه نافع من هذا الوجه ، ومن طريق البيهقي أيوب ، عن عنه : إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، فلا رجعة له عليها . نافع
( فائدة ) :
أخرج من طريق البيهقي ، نا يحيى بن معين ، عن عبد الوهاب الثقفي عبيد الله ، عن ، عن نافع قال : إذا طلقها وهي حائض ، [ ص: 468 ] لا يعتد بتلك الحيضة . تفرد به ابن عمر الثقفي ، قاله يحيى ، قال : وقد جاء عن البيهقي يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله نحوه ، وعن : إذا طلق امرأته وهي نفساء ، لا يعتد بدم نفاسها . وعن زيد بن ثابت عن الفقهاء من أهل ابن أبي الزناد المدينة .