1969 - ( 71 ) - قوله : لا يتحمل الديوان بعضهم عن بعض إلا إذا كان قرابة  ، خلافا  لأبي حنيفة  ، واحتج هو بما ورد من قضاء عمر  ، واحتج الأصحاب بأن  [ ص: 70 ] النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة ، ولم يكن في عهده ديوان ، ولا في عهد أبي بكر  ، وإنما وضعه  عمر  حين كثر الناس واحتاج إلى ضبط الأسماء والأوراق فلا يترك ما استقر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أحدث بعده ، ويحتمل أن يكون قضاء  عمر  كان في الأقارب من أهل الديوان . أما قضاء  عمر    : فرواه  الشافعي    . 
وروى من حديث  جابر    : أول من دون الدواوين ، وعرف العرفاء ،  عمر  ، وروى  الحاكم  من حديث  ابن إسحاق  ، { حدثني عمر بن محمد بن عثمان بن الأخنس    : أن شريق  ، قال : أخذت من آل عمر  هذا الكتاب ، كان مقرونا بكتاب الصدقة الذي كتب للعمال : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب محمد  رسول الله ، بين المسلمين والمؤمنين من قريش  ، والأنصار  ، ومن تبعهم ، ولحق بهم ، وجاهد معهم ، إنهم أمة واحدة ، المهاجرين  من قريش  على ربعتهم ، يتعاقلون بينهم ، والأنصار  على ربعتهم ، يتعاقلون . . .   }الحديث . 
وفي صحيح  مسلم  من حديث  أبي الزبير  أنه سمع  جابرا  يقول {   : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله   }. 
حديث  عمر    : أنه قضى على  علي  أن يعقل عن ولي صفية بنت عبد المطلب  ، وقضى بالميراث لابنها  الزبير  ، ولم يضرب الدية على  الزبير  ، وضربها على  علي    ; لأنه كان ابن أخيها .  البيهقي  من حديث سفيان  ، عن حماد  ، عن إبراهيم    : أن  عليا   والزبير  اختصما في موالي لصفية  إلى  عمر  ، فقضى بالميراث  للزبير  ، والعقل على  علي    . وهو منقطع . قوله : وسها الإمام ، والغزالي  ، فجعلا  عليا  ابن عمها . هو كما قال ، وهو أشهر وأوضح من أن يحتج له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					