[ ص: 72 ]   ( كتاب كفارة القتل ) 
1973 - ( 1 ) - حديث {  واثلة بن الأسقع    : أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل ، فقال : أعتقوا عنه رقبة ، يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار   }. 
 أحمد  وأبو داود   والنسائي   وابن حبان   والحاكم  من حديثه ، ولفظهم : { قد استوجب   }فقط ، ولم يقولوا : { النار بالقتل   }. 
1974 - ( 2 ) - قوله : روي { أنه صلى الله عليه وسلم قال : للقتل كفارة    }. أبو نعيم  في المعرفة من حديث  خزيمة بن ثابت  ، وفيه  ابن لهيعة  لكنه من حديث  ابن وهب  عنه ، فيكون حسنا ، ورواه  الطبراني  في الكبير عن  الحسن بن علي  موقوفا عليه ، والأصل فيه حديث  عبادة بن الصامت  في صحيح  مسلم    : { من أتى منكم حدا فأقيم عليه ، فهو كفارة .   }الحديث ، وهو في  البخاري  بلفظ : { فهو كفارته   }. 
1975 - ( 3 ) - حديث  عمر    : أنه صاح بامرأة فأسقطت جنينا ، فأعتق  عمر  غرة عبد   البيهقي  بسند ضعيف . وقد تقدم 
				
						
						
