2133 - ( 5 ) - قوله : وقد أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة استحقوا التعزير  ، كالذي غل في الغنيمة ، وكالذي لوى شدقه بيده حين حكم النبي صلى الله عليه وسلم  للزبير  في شراج الحرة ، وأساء الأدب ، انتهى . 
فأما الغال    : فروى أبو داود  ،  وابن حبان  ،  [ ص: 151 ]  وأحمد  ،  والحاكم  حديثه من طريق  عبد الله بن عمرو بن العاص  قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة ، أمر  بلالا  فنادى في الناس ، فيجيئون بغنائمهم ، فيخمسه ، ويقسمه ، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر ، فقال : هذا كان فيما أصبناه فقال : سمعت  بلالا  ينادي ثلاثا ؟ قال : نعم ، قال : فما منعك أن تجيء به ؟ فاعتذر ، فقال : كلا كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك   }. 
( فائدة ) يعكر على هذا ما رواه أبو داود  من حديث  عبد الله بن عمرو    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق متاع الغال    }لكن قال  البخاري    : إنه لا يصح ، وأما حديث شراج الحرة فتقدم في باب إحياء الموات ، ولا أعلم من الذي روى فيه أن الأنصاري لوى شدقه أو يده 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					