2267 - ( 69 ) - حديث : { روي أن رجلا غل في الغنيمة  ، فأحرق النبي صلى الله عليه وسلم رحله   }. أبو داود   والحاكم   والبيهقي  من حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر    وعمر  أحرقوا متاع الغال ، وضربوه ، ومنعوا سهمه   }. وهو من رواية  زهير بن محمد  عنه ، وهو الخراساني  نزيل مكة  ، وقال  البيهقي    : يقال : هو غيره ، وأنه مجهول وله طريق آخر رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي   والحاكم   والبيهقي  ، من حديث أبي واقد صالح بن محمد بن أبي زائدة المدني  ، عن سالم  ، عن أبيه ، عن  عمر  ، { عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا وجدتم الرجل قد غل ، فأحرقوا متاعه ، واضربوه   }وفيه قصة ، وصالح  ضعيف ، وقال  البخاري    : عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل ، وصحح أبو داود  وقفه ، وقال  الدارقطني    : أنكروه على صالح  ولا أصل له ، والمحفوظ أن سالما  أمر بذلك . 
ورواه أبو داود  من وجه آخر عن  صالح بن محمد    ; قال : " غزونا مع الوليد بن هشام  ، ومعنا  سالم بن عبد الله   وعمر بن عبد العزيز  فغل رجل متاعا ، فأمر  الوليد  بمتاعة فأحرق ، وطيف به ، ولم يعطه سهمه " قال أبو داود    : هذا أصح ، ورواه غير واحد أن الوليد بن هشام  حرق رحل زيادة شعر  ، وكان قد غل وضربه ، قال أبو داود    : شعر  لقبه .  [ ص: 211 ] قوله : وقال  الشافعي    : لو صح الحديث قلت به ، قال الرافعي    : يريد أنه لم يظهر له صحته ، قال : وبتقدير الصحة يحمل على أنه كان في ابتداء الأمر ثم نسخ . قلت    : لم يصح ، فلا حاجه لملي الحمل ، وقد أشار  البخاري  في الصحيح إلى أنه ليس بصحيح ، وأورد ما يخالفه ، ثم إن الحمل المذكور مما ينازع فيه ، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال 
				
						
						
