2305 - ( 7 ) - حديث : { لا جزية على العبد    }. روي مرفوعا ، وروي موقوفا على  عمر    . ليس له أصل ، بل المروي عنهما خلافه ، قال أبو عبيد  في الأموال عن عثمان بن صالح  ، عن  ابن لهيعة  ، عن  أبي الأسود  ، عن عروة    ; قال : { كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن    : أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها ، وعليه الجزية ، على كل حالم ذكر أو أنثى عبد أو أمة ، دينار واف أو قيمته   }. ورواه ابن زنجويه  في الأموال عن  [ ص: 227 ]  النضر بن شميل  ، عن عوف  ، عن الحسن    ; قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره . وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر ، وروى أبو عبيد  في الأموال أيضا عن يحيى بن سعيد  ، عن سعيد  ، عن  قتادة  ، عن شقيق العقيلي  ، عن أبي عياض  ، عن  عمر    ; قال : " لا تشتروا رقيق أهل الذمة  ، فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض " . 
				
						
						
