2327 - ( 28 ) - حديث  عمر    : " أنه أذن للحربي في دخول دار  [ ص: 234 ] الإسلام ، بشرط أخذ عشر ما معه من أموال التجارة    " .  البيهقي  عن  محمد بن سيرين  ، عن  أنس بن مالك  أنه قال له : " أبعثك على ما بعثني عليه  عمر  ، فقلت : لا أعمل لك حتى تكتب لي عهد  عمر  الذي عهد إليك ، فكتب لي أن نأخذ من أموال المسلمين ربع العشر ، ومن أموال أهل الذمة  إذا اختلفوا فيها للتجارة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر " . 
وقال  سعيد بن منصور    : نا أبو عوانة   وأبو معاوية  ، عن  الأعمش  ، عن إبراهيم بن مهاجر  ، عن زياد بن حدير  قال : " استعملني  عمر بن الخطاب  على العشور ، وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر ، ومن تجار أهل الذمة  نصف العشر ، ومن تجار المسلمين ربع العشر " . 
قوله : وفي رواية أنه شرط في الميرة نصف العشر ، وشرط العشر في سائر التجارات ، قصد بذلك تكثير الميرة ، مالك  عن ابن شهاب  ، عن سالم  ، عن أبيه : كان  عمر  يأخذ من القبط من الحنطة والزيت نصف العشر  ، يريد بذلك أن يكثر الجمل إلى المدينة  ، ويأخذ من القطنية العشر من تجاراتهم . قوله : العشر . لم يرو فيه حديث . وإنما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضيافة ، وإنما العشر عن  عمر  ، أما الضيافة فتقدم الكلام عليها ، وكذلك الكلام على العشر . 
				
						
						
