2346 - ( 5 ) - حديث أبي العشراء الدارمي  عن أبيه أنه قال : { يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة  ؟ فقال : وأبيك لو طعنت في فخذها  [ ص: 243 ] لأجزاك   }.  أحمد  وأصحاب السنن الأربعة من حديث  حماد بن سلمة  عنه به دون القسم ، وقد أخرجه  أبو موسى المديني  في مسند أبي العشراء  تصنيفه ، وأبو العشراء  مختلف في اسمه وفي اسم أبيه ، وقد تفرد  حماد بن سلمة  بالرواية عنه على الصحيح ، ولا يعرف حاله . 
قوله : ويروى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعير ناد ، ويروى أنه تردى له بعير في بئر . هذا تبع فيه الرافعي  ، إمام الحرمين  ، فإنه ذكره كذلك ، ونقله ابن الصلاح  عن الشيخ أبي حامد  أنه قال : وفي بعض الأخبار { أنه سئل عن بعير تردى في بئر ، فقال له : أما تصلح الذكاة إلا في اللبة والحلق   } ، . قال ابن الصلاح    : هذا باطل لا يعرف ، وإنما هو تفسير من أهل العلم بالحديث ، قالوا : هذا عند الضرورة في التردي في البئر وأشباهه ، وهو كما قال : فإن أبا داود  بعد أن أخرجه ، قال : هذا لا يصلح إلا في المتردية والنافرة والمتوحش . 
قوله : ويروى أنه قال له : { لو طعنت في خاصرته لحل لك   }. أنكر ابن الصلاح  لفظ الخاصرة على الغزالي  ، والغزالي  تبع فيه إمامه ، ولا إنكار فقد رواه الحافظ أبو موسى  في مسند أبي العشراء  له بلفظه : { لو طعنت في فخذها أو شاكلتها ، وذكرت اسم الله لأجزأ عنك   }. والشاكلة الخاصرة ، وقال  الشافعي    : " تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته ، فسئل  ابن عمر  عن أكله ، فأمر به " . وروى  ابن الجارود   وابن خزيمة  من حديث  رافع بن خديج  في حديثه  [ ص: 244 ] المشهور الآتي ، قال : " ثم إن ناضحا تردى في بئر بالمدينة  ، فذكي من قبل شاكلته ، فأخذ منه  ابن عمر  عشيرا بدرهم " . 
( تنبيه ) 
وقع لإمام الحرمين  فيه وهم غير هذا ، فإنه جعل أبا العشراء الدارمي  هو المخاطب بذلك ، ويجوز أن يكون ذلك من النساخ ، كأن يكون سقط من النسخة عن أبيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					